responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59

أبدا فهذا التعليل مما يؤيد ما ذكرنا و يبعد محتملات القوم، فان تعليل حكمه بالقلع بان الشارع لم يشرع حكما ضرريا أو انه تعالى نهى عن الضرر و الضرار مع ان نفس القلع ضرر و الحكم به ضرري تعليل باطل يحتاج إلى التأويل و نرجع إلى توضيح ذلك عن قريب، و مما يؤيد ما ذكرنا قوله في رواية ابن مسكان عن زرارة انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، فان التقييد بقوله على مؤمن، مما يوجب الظهور في النهي، و هي و ان كانت مرسلة لكن ملاحظة مضمونها و موافقتها لموثقة زرارة ربما توجب الوثوق بصدورها و لا أقل من صلاحيتها للتأييد لما قلنا في مقابل قول الشيخ و بعض الفحول، و بضميمة قرينة الصدر و المورد يؤكد كون النهي مولويا سلطانيا.

بقي التنبيه على أمور:

[التنبيه‌] الأول: [اشكال شيخ الأنصاري في رسالة لا ضرر في هذه القصة]

- قال الشيخ الأنصاري في رسالة لا ضرر في هذه القصة إشكال من حيث قول النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) بقلع العذق مع ان القواعد لا تقتضيه و نفي الضرر لا يوجب ذلك لكن لا يخلّ بالاستدلال، أقول: اما عدم إخلاله بالاستدلال فهو كما ترى، و اما الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا، ضرورة ان المورد مندرج تحت الحكم السلطاني الكلي فيكون الأمر بالقلع لقطع مادة الفساد المتوقع في مثل المقام، و اما على غيره فالإشكال وارد، لأن عدم تشريع الحكم الضرري و نهى اللَّه تعالى عن الإضرار بالغير لا يقتضيان الإضرار بالغير بقلع شجرته و يؤكد الإشكال ظهور موثقة زرارة في كون المستند للقلع هو قوله لا ضرر و لا ضرار لوقوعه تعليلا لقوله: فاقلع الشجرة و لهذا وقعوا للجواب عنه في حيص بيص، و أحسن الأجوبة ما يقال: ان امره بالقلع يكون لحكومته و سلطنته الإلهية مع انه مخالف للتعليل في الموثقة فيبقى الإشكال بحاله.

و لقد تصدى للجواب عنه بعض أعاظم العصر بما حاصله انه (أولا) ان لا ضرر ليس علة للقلع بل علة لوجوب الاستئذان و انما امر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرار فأمر به من باب الولاية العامة حسما للفساد (و ثانيا) لو سلمنا عليته للقلع الا انه لا ينافي القواعد لحكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست