responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 57

فذلكة المقام‌

و أنت إذا تأملت فيما ذكرنا من المقدمات و تدبرت الاخبار الحاكية عن قضية الأنصاري و سمرة بن جندب و راجعت الإشكالات الواردة على الاحتمالات القوم لا أظنك ان تشك في ترجيح ما ذكرناه، اما على احتمال الشيخ (قده) بالوجوه المتقدمة فواضح لما ذكرنا من الإشكالات الغير المنحلة مضافا إلى عدم التناسب بين صدر القضية و ذيلها على هذا الاحتمال و عدم تناسب تعليل قلع الشجرة بقوله: فانه لا ضرر و لا ضرار و مخالفته، لكون هذه القضية أي لا ضرر و لا ضرار من قضايا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بل قيل انها من أشهر قضاياه و عدم معهودية استعمال هذا التركيب و إرادة هذا المعنى، كما يظهر من التدبر فيما تقدم من موارد استعماله و في غيره مما هو متفرق في الاخبار و الآثار و كلمات الفصحاء، فان غالبها يكون من قبيل نفي الأثر و الحكم بنفي الموضوع، و كثير منها من قبيل النهي بلسان النفي.

و اما نفي عنوان و إرادة نفي الحكم الّذي يكون منشئا لهذا العنوان لا بنحو السببية و العلية بل بنحو من الدخالة في بعث المكلف نحو الموضوع الّذي هو سبب للضرر، فلم أجد استعمال هذا التركيب فيه، و قد عرفت ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الّذي يكون هذا التركيب شايع الاستعمال فيه مما لا وجه له في حديث لا ضرر فان الأحكام الشريعة ليست من آثار الضرر و أحكامه و لا لضرر موضوعها.

نعم لو كان الحكم الضرري في الإسلام نادرا جدا بحيث ينزل منزلة المعدوم يمكن نفي الضرر و إرادة نفي الحكم الضرري بنحو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لكنه أيضا يحتاج إلى دعويين، إحداهما دعوى كون المسبب عين السبب، و ثانيتهما كون النادر معدوما.

و ان شئت قلت: لا بد في هذا المجاز من استعمال اللفظ الموضوع للمسبب في السبب على المشهور و بعد هذا المعنى المجازي لا بد من تنزيل الموجود منزلة المعدوم و لا يخفى ما في هذا المجاز الغريب الوحشي عن ارتكاز العرف و العقلاء، مضافا إلى عدم‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست