responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 43

الزكاة و الخمس و الحج و الجهاد و الكفارات و الحدود و الاسترقاق و غير ذلك كسلب مالية الخمر و الخنزير و آلات القمار و آلات الطرب و ساير الأعيان النجسة و ما يلزم منه الفساد على مذاق الشرع بل لو لم يكن التخصيص أكثريا و لا يكون لا ضرر في مقام الامتنان لكان نفس خروج تلك المعظمات التي هي أصول الأحكام الإلهية و مهماتها من قوله لا ضرر و لا ضرار مستهجنا. فمن أخبر بعدم الضرر في الأحكام سواء كان اخباره في مقام الإنشاء أم لا ثم يكون معظم أحكامه و أصولها ضرريا لم يخرج كلامه عن الاستهجان.

و ما قيل ان لا ضرر انما هو ناظر إلى الأحكام التي نشأت من إطلاقها الضرر دون ما يكون طبعه ضرريا كالأمثلة المتقدمة كما ترى فان قوله لا ضرر إذا كان معناه انه تعالى لم يشرع حكما ضرريا على العباد فلا معنى لإخراج الأمثلة الا بنحو التخصيص فان ما يكون بتمام هويته ضرريا أولى بالدخول فيه مما هو بإطلاقه كذلك، كما ان ما يقال من ان الزكاة و الخمس حق للفقراء و إخراج مال الفقراء و تأدية حقوقهم ليس بضرر عرفا كلام شعري، فان الإشكال انما هو ان جعل عشر المال الزكوي و خمس المال الّذي تعلق به الخمس ملكا لغير مالكه العرفي ضرر على العباد و هذا الجعل حكم شرعي ضرري نعم يمكن ان يدعى ان دليل نفى الضرر منصرف عن مثل تلك الأحكام المعروفة المتداولة بين المسلمين فلا يكون خروجها تخصيصا و هو ليس ببعيد، لكن هذا لا يدفع أصل الإشكال لورود تخصيصات غير ما عليه خصوصا على ما قررناه.

حول الإشكالات الغير المشتركة

و اما الإشكالات الغير المشتركة بين الاحتمالات، اما كونه مجازا في الحذف أو في الكلمة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب فهما احتمالان ضعيفان لا يصار إليهما بل التحقيق ان جل المجازات لو لا كلها حقائق ادعائية كما حقق في محله و قد عرفت في قوله تعالى: و اسئل القرية التي كنا فيها و العير التي أقبلنا فيها انه حقيقة ادعائية كما ان قوله جرى الميزاب ليس بإطلاق اللفظ الموضوع للميزاب على الماء بعلاقة المجاورة، فانه مستهجن مبتذل، بل ادعى المتكلم ان الميزاب بنفسه جرى، و مصحح‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست