responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41

سلطان الملة و سائس الدولة لا بما انه مبلغ أحكام الشرع و سنرجع إلى توضيحه و تشييده فانتظر.

و اما ما احتمله المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) في تعليقته على الرسائل و جعله أظهر الاحتمالات، من ان المعنى ان الشارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه، فان كان المراد عدم وجوب التحمل عن الشارع برجوع ضمير عنه إلى الشارع أو إلى الغير و المراد منه الشارع، فهو يرجع إلى احتمال الشيخ و الاختلاف بينهما في التعبير، و ان كان المراد عدم تشريع وجوب تحمل الضرر عن الغير أي الناس بمعنى جواز الدفاع عن الضرر المتوجه إليه و جواز تداركه مع وقوعه بالتقاص و القصاص مثلا، فهو احتمال ضعيف ربما يكون أردأ الاحتمالات.

فصل البحث في حول محتملات كلام الشيخ‌

المهم في المقام التعرض لما ورد على وجوه احتمالات كلام العلامة الأنصاري حتى يتضح حقيقة الحال في المقام لا لمجرد إيراد الإشكال على الاعلام.

فنقول ان الإشكال فيها على ضربين: أحدهما ما يكون واردا على الجميع و ثانيهما ما يختص ببعضها.

فمن الأول لزوم كثرة التخصيص المستهجن و توضيحه ان الأحكام كما عرفت لم تكن عللا تامة و لا أسبابا توليدية للضرر كما هو واضح، بل تكون ضرريتها باعتبار كونها منتهية إلى الضرر و لو بواسطة أو وسائط، فانها كما أشرنا إليه محققة لموضوع الطاعة و حصول بعض المبادي في نفس المكلف كالخوف و الطمع و غيرهما موجبة لانبعاثه بعد تحقق مقدمات الانبعاث من التصور و التصديق بالفائدة و الشوق و الإرادة، ثم الانبعاث و الإيجاد خارجا، و انما يكون وجود المتعلق في الخارج ضرريا، فحينئذ قد يكون المتعلق علة و سببا توليديا للضرر و قد يكون معدا و منتهيا إليه و لو بوسائط، مثلا قد يكون نفس الصوم ضرريا و قد يكون موجبا لليبوسة و هي ضررية و كذا الكلام في‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست