responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 40

و في مخالفته عقاب و دركات فيرجح الطاعة على المعصية فينبعث نحوها و يأتي بالمتعلق فيترتب على إتيانه ضرر أحيانا، و ما كان هذا حاله كيف يمكن ان يقال: ان إطلاق لفظ الموضوع لأحدهما على الاخر ليس مجازا و ورود القضية في مقام التشريع قرينة على كون المراد من الضرر الحكم الضرري لا انه موجب لكون الاستعمال على نحو الحقيقية و هو واضح، هذا فيما يمكن ان يقال في حول لا ضرر و لا ضرار إذا أريد منه نفي الحكم الضرري، و ان شئت قلت في حول محتملات كلام العلامة الأنصاري.

و الاحتمال الثاني ما نقل عن بعض الفحول من ان المنفي هو الضرر الغير المتدارك فيكون لا ضرر كناية عن لزوم تداركه، و مصحح دعوى نفي الحقيقة هو حكم الشارع بلزوم التدارك فينزل الضرر المحكوم بلزوم تداركه منزلة العدم، و يقال لا ضرر و لا ضرار و أجاب عنه الشيخ و جعله أردأ الاحتمالات و سيأتي التعرض لكلامه (قدس سره) حتى يتضح انه رديفه و زميله في ورود الإشكال عليه.

و الاحتمال الثالث هو الحمل على النهي كقوله لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج، اما باستعمال النفي في النهي، و اما ببقاء النفي على حاله و التعبير بالجملة الخبرية في مقام الإنشاء لإفهام شدة التنفر عنه و المبالغة في عدم الرضا بتحققه لينتقل السامع إلى الزجر الأكيد، كما ان المطلوب إذا أريد المبالغة في طلبه و انه لا يرضى بتركه ينزل منزلة الموجود و يعبر عنه بما يدل على وقوعه لينتقل السامع إلى الأمر الأكيد. و هذان الاحتمالان كلاهما تجوّز. و ان كان الثاني راجحا بل متعينا على فرض كونه بمعنى النهي.

فقد رجح الاحتمال الثالث فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني (رحمه اللَّه) و ارتضاه، مدعيا انه موافق لكلمات أئمة اللغة و مهرة أهل اللسان و نقله عن نهاية ابن الأثير و لسان العرب و الدر النثير للسيوطي و تاج العروس و مجمع البحرين.

و هاهنا احتمال رابع يكون راجحا في نظري القاصر و ان لم أعثر عليه في كلام القوم، و هو كونه نهيا لا بمعنى النهي الإلهي حتى يكون حكما إلهيا كحرمة شرب الخمر و حرمة القمار بل بمعنى النهي السلطاني الّذي صدر عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بما انه‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست