responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 354

إقناعيا غير صحيح في نفسه و لا معمول به لدى الأصحاب مع انه من أين يعلم القاضي بطلان دعواهما حتى يجعل سهم المبيح، و لو علم لا معنى لجعل ذلك، و بالجملة هذا الجواب فرار عن الإشكال مع ان جواب الطيار على فرض صحة ما فهم من اخبار القرعة ان خروج سهم المحق انما هو فيما كان محق و مبطل و الا فالقرعة لا تجعل غير المحق محقا و الحق عدم ورود الإشكال رأسا لما ذكرنا في معنى الحديث ثم ان الظاهر من قوله: «ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه الا خرج سهم المحق» ان القرعة ليست أمارة على الواقع بل اللَّه تعالى إذا فوض الأمر إليه يحرج سهم المحق بإرادته و أسباب غيبية و هذا غير أماريتها كما لا يخفى، لكن القول الفصل ما تقدم. ثم ان مثل قوله: ما يقارع قوم (إلى آخره) لا يكون بصدد بيان موضوع القرعة و موردها، فموضوعها و موردها الأمر المجهول و المشتبه و المشكل في باب تزاحم الحقوق و التنازع.

و مما ذكرنا يتضح تقدم أدلة الاستصحاب على أدلتها فيكون تقدمها عليها كتقدمها على أدلة أصالة الحل و الطهارة فتكون أدلته حاكمة عليها كحكومتها عليهما و قد مر كيفية الحكومة فيما تقدم، فبين الدليلين و ان كان عموم من وجه لاختصاص أدلة القرعة بباب تزاحم الحقوق و المنازعات كما عرفت لكن يتقدم أدلة الاستصحاب عليها بالحكومة، فما أفاد المحقق الأنصاري و تبعه المحقق الخراسانيّ من أعمية أدلة القرعة من أدلة الاستصحاب فيجب تخصيصها بها (كما ترى) هذا كله بناء على ان المراد من المجهول و المشتبه و المشكل الواردة في أدلة القرعة هو ذلك بحسب الواقع و يكون معنى قوله: «كل مجهول ففيه القرعة» ان كل ما تعلق الجهل بواقعه ففيه القرعة فإذا دار الأمر بين كون مال لزيد أو عمرو و لم يعلم انه من أيهما ففيه القرعة و كذا الحال في المشتبه و المشكل.

و هاهنا احتمال آخر قريب بعد الدقة في مجموع الأدلة و التتبع في كلمات الأصحاب و ان كان مخالفا لظاهر بعض الروايات الخاصة و هو: ان المراد منها ان كل امر مشكل في مقام القضاء و مشتبه على القاضي و مجهول فيه ميزان القضاء ففيه القرعة فيرجع محصل المراد إلى ان الأمور المرفوعة إلى القاضي إذا علم فيها ميزان القضاء

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست