responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 350

فقال: «كل مجهول ففيه القرعة» حيث يتوهم منها العموم و فيه أولا ان صدرها غير مذكور ضرورة ان السؤال لم يكن بهذا العنوان العام المجهول بل لم يذكر المسئول عنه في النقل فلعل السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاص. و ثانيا ان كون القرعة عقلائية مرتكزة في ذهن العرف موجب لصرف كل مجهول إلى المجهول في باب القضاء و تزاحم الحقوق لا مطلقا و في كشف كل مجهول خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه كما ان الفقهاء على ذلك أيضا.

فهذا شيخ الطائفة شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي اللّه عنه قال في كتاب القضاء من النهاية في باب سماع البينات و كيفية الحكم بها و أحكام القرعة في ذيل بعض القضايا المشكلة: «و كل امر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي ان يستعمل فيه القرعة لما روى عن أبي الحسن موسى و عن غيره من آبائه و أبنائه، ثم ذكر رواية محمد بن حكيم، و معلوم ان مراده من كل امر مشكل مجهول يشتبه فيه الحكم هو الحكم في موارد القضاء و رفع الأمر إلى القاضي في التنازع و تزاحم الحقوق لا مطلق الحكم الشرعي كما هو واضح بأدنى تأمل.

و في الخلاف في تعارض البينات بعد اختياره القرعة قال: دليلنا إجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر مجهول مشتبه، و فيه أيضا دعوى الإجماع ظاهرا على ان القرعة في كل امر مجهول حيث قال في مسألة ما إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة: ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول، و مراده من كل امر مجهول هو ما ذكرنا لا مطلقا لقضاء الإجماع، بل الضرورة، بان القرعة ليست في مطلق المجهولات كالجهل بالاحكام الشرعية في مقام الفتوى و كاشتباه الموضوعات كالإناءين المشتبهين و اشتباه القبلة و أشباهها، فدعوى كون القرعة مذهبنا في كل امر مجهول تدل بالضرورة على ما ادعيناه.

و عن قواعد الشهيد (رحمه اللَّه): ثبت عندنا قولهم كل امر مجهول فيه القرعة،

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست