responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 348

فلا بد من الالتزام فيه بالتعبد في المورد الخاصّ لا يتجاوز منه إلى غيره، و لذا ترى الفقهاء كما سيأتي نقل فتاواهم يفتون في أشباه الموارد المتقدمة في جميع أبواب الفقه الا ما ورد فيه نصّ خاص و لا يفتون بل و لا أفتى فقيه معتبر كلامه في الفقه في الموارد المجهولة و المشتبهة بكثرتها في غيرها الا في قضية الشاة الموطوءة لورود النص فيها.

و يمكن ان يقال: ان التعبد في هذا المورد أيضا انما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياه لنجاة البقية كما أشار إليه في النص بقوله: «فان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها» و في رواية تحف العقول «فأيهما وقع السهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم و التعبير بنجاة سائرها لعله إشارة إلى ان هذا المورد أيضا من قبيل تزاحم حقوق الشياه في بقاء حياتها، و ربما يحتمل ان يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم فان قطيع الأغنام يكون من أرباب متفرقة غالبا فيتزاحم حقوقهم.

و بالجملة من تتبع موارد النصوص و الفتاوى يظهر له ان مصب القرعة ليس الا ما أشرنا إليه مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من أشارت الاخبار و كلمات الأصحاب، ففي مرسلة الفقيه: «ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه الا خرج سهم المحق» و قريب منها بعض آخر، و يستفاد منها ان مصبها ليس مطلق المجهول و المشتبه بل في باب التنازع و إخراج سهم المحق و عن الفقيه أيضا: «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه أ ليس اللَّه تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين» و فيها أيضا إشارة إليه و في مرسلة ثعلبة ابن ميمون في قضية المولود الّذي ليس بذكر و لا أنثى [1] قال: «و أي قضية أعدل من‌


[1] و الرواية هكذا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال و الحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:

سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث، قال؟ يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو اللَّه و تجال السهام عليه على أي ميراث يورث، على ميراث الذّكر أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: و أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول اللَّه تعالى: فساهم فكان من المدحضين، و قال: ما من امر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست