responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 346

إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.

الأمر الثاني و هو أهم الأمور في هذا الباب‌

و لا بد من بسط الكلام في تحقيقه لترتب الثمرات الكثيرة العملية عليه و هو انه قد اشتهر في السنة المتأخرين ان عمومات القرعة قد وردت عليها تخصيصات كثيرة بالغة حد الاستهجان فيستكشف منه انها كانت محفوفة بقرائن و قيود لم تصل إلينا فلا يجوز التمسك بها الا في موارد عمل الأصحاب على طبقها و هذا مساوق لسقوط العمومات عن الحجية تقريبا، و قد ظهر لي بعد الفحص الأكيد عن أقوال الفقهاء و التأمل التام في الاخبار الواردة في الموارد المتقدمة غير ذلك.

و محصل الكلام انه لا إشكال في بناء العقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم سواء كان لها واقع معلوم عند اللَّه أولا (و بالجملة) القرعة لدى العقلاء أحد طرق فصل الخصومة لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين و لا طريق لإحراز الواقع.

و يشهد لما ذكرنا مضافا إلى وضوحه: قضية مساهمة أصحاب السفينة التي فيها يونس فعلى نقل كانت المقارعة من قبيل الأول و العثور على العبد الآبق و على نقل كانت من قبيل الثاني لأنهم أشرفوا على الغرق فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين‌ [1] و هذا اقرب إلى الاعتبار، و معلوم ان مساهمتهم لم تكن لدليل شرعي بل لبناء عملي عقلائي بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم، و قضية مساهمة أحبار بيت المقدس‌ [2] لتكفل مريم (عليها السّلام) كما أخبر بها اللَّه تعالى إذ قال: «و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم و ما كنت لديهم إذ يختصمون» [3] تدل على ان العقلاء بحسب ارتكازهم يتشبثون بالقرعة عند الاختصام و عدم الترجيح، و هذه من قبيل الثاني كما ان‌


[1] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب 13- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- و المستدرك الباب 11-

[2] راجع المصدر المذكور آنفا-

[3] سورة آل عمران- الآية 39-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست