responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341

و من الموارد الخاصة:

1- قضية الإشهاد على الدّابّة كموثقة سماعة [1] عن أبي عبد اللَّه عليه سلام اللَّه قال ان رجلين اختصما إلى علي عليه الصلاة و السّلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت على مذوده‌ [2] و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين (الحديث) و مثلها غيرها.

2- و منها- الإشهاد بالإيداع على الظاهر و هي رواية زرارة [3] عن أبي جعفر قال قلت له: رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما و جاء آخر ان فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف، قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع (الحديث).

3- و منها مورد اشتباه الولد بين العبد و الحر و المشرك ففي صحيحة الحلبي‌ [4] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إذا وقع الحر و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد و ادعوا الولد أقرع بينهم و كان الولد للذي يقرع».

4- و منها الإشهاد على الزوجية [1]


[1] عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن داود ابن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة مرأة فلان و جاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا فقال: «يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها» راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب 12- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية 8-


[1] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب 12- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية 12-

[2]- معتلف الدواب-

[3] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب 12- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية 7-

[4] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب 13- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية 1-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست