responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 331

عند تعرض الشيخ له إن شاء الله.

[الخامس‌] في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل‌

الأمر الخامس قد أشرنا سابقا إلى ان جريان أصالة الصحة انما هو بعد إحراز نفس العمل لأن الشك في صحة الشي‌ء و فساده فرع وجوده، لا أقول: ان جريانها موقوف على الفراغ من العمل لأنها جارية في أثنائه بل و قبله لو كان منشئا للأثر إذا علم انه سيوجد و شك في إيجاده في موطنه صحيحا أو فاسدا، بل أقول: ان جريانها متأخر عن إحراز نفس العمل في موطنه فلو شك في وجود العمل في موطنه لا يكون مجرى الأصل فإذا شك في ان الآتي بصورة الصلاة يأتي بها أو يأتي بصورتها لغرض آخر لا تجري أصالة الصحة لإحراز كونها صلاة. و كذا الحال في باب العقود و الإيقاعات مع الشك في قصد عناوينها، فلو قال: بعت و شك في استعماله في المعنى الإنشائي أو الاخباري لا تحرز أصالة الصحة نحو استعماله (نعم) قد يكون في بعض الموارد أصول عقلائية تحرز موضوع أصالة الصحة، فلو اختلف المتعاقدان فادعى أحدهما عدم قصده للإنشاء أو عدم الجد فيه لا يكون مبنى إحراز قصده وجده هو أصل الصحة لأن الشك ليس في الصحة و الفساد، و لو كانت الأصول العقلائية الاخر محرزة لأمثالهما لا ربط لها بأصالة الصحة (نعم) بعد إحراز عنوان العمل لو شك في صحته تكون أصالة الصحة محرزة لها.

و مما ذكرنا يتضح حال فعل النائب، فان الشك فيه قد يكون من جهة الشك في إتيانه و قد يكون من جهة الشك في قصده النيابة، و قد يكون من جهة الإخلال بشي‌ء معتبر فيه، فان كان من الجهتين الأولتين فلا إشكال في عدم إحرازهما بأصالة الصحة لعدم الشك في الصحة و الفساد فلا بد من إحرازهما بأمر آخر، فهل يقبل قول النائب أم لا؟ فيه وجهان، و اما بعد إحراز إيجاد النائب العمل النيابي إذا شك في صحته فلا إشكال في جريان أصالة الصحة من غير فرق بينه و بين ساير الأعمال لأنه فعل صادر من عاقل شك في صحته و فساده و هو موضوع بناء العقلاء.

و اما ما أفاده الشيخ الأنصاري من ان لفعل النائب عنوانين: (أحدهما) من حيث‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست