responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33

الضرار فعل الاثنين و الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء عليه، و قيل الضرر ما تضر صاحبك و تنتفع أنت به و الضرار ان تضره من غير ان تنتفع أنت به، و قيل هما بمعنى واحد و التكرار للتأكيد، و عن لسان العرب معنى قوله لا ضرر أي لا يضر الرّجل أخاه و هو ضد النّفع و قوله لا ضرار أي لا يضار كل منهما صاحبه، و عن السيوطي لا ضرر أي لا يضر الرّجل أخاه فينقصه شيئا من حقه و لا ضرار أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، و عن تاج العروس مثل ما عن السيوطي بعينه و المجمع عبر بعين ألفاظ ابن الأثير هذا.

و لكن التأمل في كلامهم يوجب الوثوق بان المعنى الّذي ذكروه انما هو على قاعدة باب المفاعلة و ان الضرار فعال من الضر و هو فعل الاثنين، و المظنون ان ابن الأثير ذكر هذا المعنى بارتكازه من باب المفاعلة، و البقية نسجوا على منواله، فترى ان السيوطي و صاحب تاج العروس قد أخذا العبارة منه بعينها و اقتصرا على بعض كلامه، و الطريحي قد عبر بعين ألفاظه من غير زيادة و نقيصة، و بالجملة الظاهر ان هذا الكلام قد صدر عنهم لقاعدة باب المفاعلة و تبعا لابن الأثير من غير تدقيق و فحص في موارد استعمالات الضرار هذا.

مضافا إلى ان إطلاق المضار في رواياتنا على سمرة بن جندب مما يوجب القطع بان الضرر الواقع في هذه القضية ليس بمعنى المجازاة على الضرر أو بمعنى إضرار كل بصاحبه و ان قوله: انك رجل مضار، بمنزلة الصغرى لقوله: و لا ضرر و لا ضرار، و قد عرفت عدم ثبوت ورود لا ضرر و لا ضرار مستقلا من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بل لم يثبت عندنا الا في ذيل قضية سمرة مع انه قد أشرنا سالفا إلى انه بعد الفحص الأكيد لم أر موردا استعمل الضرار و تصاريفه بالمعنى الّذي ذكره ابن الأثير و تبعه غيره، فقد تبين من جميع ما ذكرنا ان الضرار تأسيس لا تأكيد و تكرار للضرر و لا يكون الا بمعنى التضييق و إيصال المكروه و الحرج على الغير فتدبر.

فصل في مفاد الجملة التركيبية

في البحث عن مفاد الجملة التركيبية في الحديث فنقول انه محتمل لمعان:

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست