responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 327

ان الإيجاب معلوم و إنشاء الشرط في ضمنه مشكوك فيه فيدفع بالأصل كاستصحاب عدم عروض المفسد للصلاة لكن في الاستصحاب في المقام سيما أصالة عدم الشرط في ضمن الإيجاب شبهة المثبتية و ليس المقام مناسبا للتفصيل و الغرض في المقام جريان أصالة الصحة مطلقا لا جريان أصل آخر.

ثم انه يظهر من عبارة المحقق الثاني المنقولة من كتاب الإجارة ان مورد أصالة الصحة انما يكون في ما شك في الشرط المفسد بعد إحراز سائر شرائط العقد، و اما إذا شك في شي‌ء مما هو معتبر في العقد أو المتعاقدين أو العوضين فلا مجال لأصالة الصحة لأن الأصل عدم السبب الناقل و هو كما ترى، و لعل ذلك مراده من استكمال الأركان لا الّذي ذكرنا سابقا ثم ان تمسكه بأصالة عدم المفسد في عرض أصالة الصحة خلاف الصناعة كما ان إنكار الشيخ الأعظم جريان أصالة الصحة مطلقا محل منع.

[الرابع‌] في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشي‌ء صحيحا

الأمر الرابع- لا إشكال في ان مورد جريان أصالة الصحة انما هو فيما إذا شك في ان العمل الكذائي هل وجد صحيحا أم فاسدا و اما إذا شك في ترتب الأثر على فعل من جهة أخرى سوى الفساد فلا تجري أصالة الصحة لرفع هذا الشك كما انه لو شككنا في عروض البطلان على عمل بعد حدوثه صحيحا لا تنفع أصالة الصحة في بقاء صحته و عدم عروض البطلان عليه، فإذا شككنا في عقد محقق انه وجد صحيحا أو فاسدا تجري أصالة الصحة فيه سواء شك في شرائط العقد أو المتعاملين أو العوضين كما عرفت، و اما إذا علم تحقق الإيجاب صحيحا و شك في تعقبه بالقبول أو علم بوجود عقد فضولي و شك في تعقبه بالإجازة فلا معنى لجريان أصالة الصحة لأن الشك لا يكون في فساد العقد أو فساد الإيجاب بل في تحقق الجزء المتمم له و ليس القبول من شرائط صحة الإيجاب حتى يكون الشك في صحته بل الشك انما هو في أصل وجود العقد. و قد عرفت ان مجرى أصالة الصحة انما هو العقد بعد تحققه.

و كذا الحال في الشك في تعقب العقد الفضولي للإجازة لأن تعقبه بها ليس من‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست