responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 313

لم يصل إلى حد تطمئن النّفس بان بنائهم على عدم الاعتناء بالشك كما ذكرنا في بعض المباحث السالفة لكن يمكن ان يدعى ان هذا الارتكاز صار موجبا لانصراف الأدلة إلى ما يكون مرتكزا لديهم.

و بعبارة أخرى ان الأحكام الصادرة من الشارع قد تكون تعبدية محضة لا طريق للعقلاء لفهم سرها ككثير من التعبديات، و قد تكون إرشادا إلى طريقة العقلاء كأدلة اخبار الثقة أو اليد، و قد تكون معنى متوسطا بينهما أي لا تكون تعبدية محضة لا يعلم العقلاء سره أصلا و لا تكون إرشادية إلى ما لديهم لعدم الحكم الجزمي بينهم لكن تكون من التعبديات التي يكون للعقل إليها سبيل و يكون في ارتكاز العقلاء ما يناسبها، و هذا الارتكاز و المناسبات المعلومة عند العقلاء قد يوجب الانصراف إلى ما ارتكز بينهم و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإذا سمع العقلاء قوله: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» يصير الأمر الارتكازي موجبا لانصرافه إلى ذلك و يمنع عن فهم الإطلاق فيكون كالقرينة الحافة بالكلام أو ما يصلح للقرينية.

هذا مضافا إلى ان الناظر في الروايات يرى ان السؤال و الجواب بين الرّواة و الأئمة (عليهم السّلام) كانا ممحضين في هذا القسم و لا يكون الجهل بالحكم أو الموضوع في ذهنهم، فارجع الروايات حتى يتضح صدق ما ذكرنا، أضف إلى ذلك كله الشواهد الموجودة في الروايات كقوله: «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» و قوله: «و كان حين انصرف اقرب إلى الحق» بل و قوله: «قد ركعت امضه» و بالجملة مدعى الانصراف غير مجازف، و دعوى الإطلاق بالنسبة إلى جميع الصور في غاية الإشكال، ثم على فرض إطلاق الأدلة يشكل رفع اليد عنه لقوله هو حين يتوضأ اذكر لعدم استفادة العلية للمجعول و لا الانحصار منه لإمكان كونه علة للتشريع فلا يجوز رفع اليد عنه لأجله فتدبر.

حول كلام بعض المحققين و ما يرد عليه‌

ثم ان بعض المحققين‌ [1] ادعى الإطلاق لجميع صور الشك و قال في تقريبه ان العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلف على الصحيح هي السيرة القطعية و انه‌


[1] هو المولى الفقيه الهمدانيّ (رحمه اللَّه)

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست