responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 304

واردة مورد توهم الحظر فلا يفهم منها أزيد من الجواز.

و قد يقال بعد تسليم أصل الدعوى بان كونه عزيمة لا يتوقف على كون الأمر بالمضي للوجوب بل يكفي في ذلك كونه متفرعا على حكم الشارع بان شكه ليس بشي‌ء فان مقتضى ذلك كون التلافي بقصد المشروعية تشريعا و ملحقا بالزيادة العمدية.

و فيه ان غاية ما يستفاد من مثل قوله: «شكك ليس بشي‌ء» انه لا يعتنى به فيأتي الكلام في ان عدم الاعتناء هل هو على وجه العزيمة أو الرخصة، فلو سلم انه لا يستفاد من الأوامر أزيد من الجواز لا وجه لدعوى ان الإتيان بقصد المشروعية تشريع، لأن مقتضى عدم الاعتناء على وجه الرخصة ان المكلف مرخص في ترك هذا الجزء من المركب و مجاز في عدم الاعتناء بشكه كما انه مرخص في إتيانه، فحينئذ لا تكون أدلة التجاوز حاكمة على استصحاب عدم الإتيان بالجزء المشكوك فيه، فمقتضى الاستصحاب و أدلة التجاوز انه لو أتى به يكون جزء للمركب و لا بأس بتركه و لو قلنا بمحكومية الاستصحاب على فرض دلالة أدلة التجاوز على كون عدم الاعتناء على وجه الرخصة يجوز الإتيان بالجزء أيضا بعنوان الجزئية لا لقاعدة الاشتغال حتى يقال يدور الأمر بين المحذورين، بل للاستفادة من الأدلة الخاصة الواردة في الشك في المحل فانها بكثرتها تدل على ان الإتيان بعنوان الجزئية لا مانع منه.

و التحقيق ان يقال: ان المستفاد من الأدلة كما عرفت ان المكلف الّذي هو اذكر حين العمل و اقرب إلى الحق قد أتى بما هو وظيفته لا محالة كما يفصح عن ذلك قوله في صحيحة حماد قد ركعت امضه و قوله في موثقة عبد الرحمن: قد ركع، فيستفاد من تلك الأدلة التعبد بوجود الجزء اما لقيام الأمارة عليه أو لكون الأصل محرزا له، فمع التعبد بوجوده يكون الإتيان به زيادة عمدية لا من باب التشريع بل كسائر الزيادات العمدية، و الفرق ان الزيادة هناك وجدانية و هاهنا من ضم الوجدان إلى الأصل أو الأمارة، و ليس الأصل مثبتا لأن مفاد الأصل ليس الا وجود الجزء فإذا أتى المكلف بجزء آخر يندرج الموضوع في عنوان من زاد في صلاته فعليه الإعادة فلو شك في إتيان السورة بعد الدخول في القنوت فأتى بسورة أخرى يكون من القرآن فانه ليس الا إتيان سورة بعد إتيان سورة،

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست