responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 299

تلك العناوين كمن خرج من الحمام و شك في غسل بعض جسده من الطرف الأيسر (و ذلك) لأن صدق الفراغ مع الشك في مسح الرّجل و كذا مع الشك في غسل الطرف الأيسر أو بعضه ممنوع، ضرورة انه مع العلم بعدم المسح و الغسل لا يصدق الفراغ الا بالمسامحة فكيف يصدق مع الشك فيهما لامتناع ان يكون الشك مؤثرا فيه.

هذا مضافا إلى ان ما ذكر تقرير لقاعدة الفراغ التي لا أصل لها، لما عرفت ان المجعول بحسب الاخبار هو قاعدة التجاوز و ان الوضوء أيضا مشمول قاعدة التجاوز لكنها مقيدة بالنسبة إليه بتجاوز محل جميع الاجزاء، فلا عبرة بصدق عنوان الفراغ بل المعتبر صدق عنوان تجاوز محل اجزاء الوضوء، و كونه في حال الوضوء المقابل لعدم كونه في حاله عبارة أخرى عن بقاء المحل و عدمه و هو بيان للقيد المعتبر في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء خاصة فحينئذ لا مجال للدعوى المذكورة.

فتحصل من جميع ما ذكرنا انه لا دليل على اعتبار المحل العادي عادة شخصية كانت أو نوعية فتدبر جيدا.

الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟

هل الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز و لو لم يكن محققا له أم لا؟ و على فرض اعتباره هل المعتبر هو الدخول في الركن، أم في الأفعال الواجبة، أو في الأفعال مطلقا، واجبة كانت أو مستحبة، أو مطلق الغير المترتب على الجزء المشكوك فيه و لو كان من مقدمات الأفعال كالنهوض إلى القيام و الهويّ إلى السجود، وجوه بل أقوال:

أوجهها عدم الاعتبار مطلقا الا إذا كان محققا للتجاوز لكن اعتباره حينئذ ليس لأجل دخالته في موضوع الحكم بل لأجل ملازمته مع الموضوع و الا فالموضوع هو نفس التجاوز، و الدليل على عدم اعتباره يتضح بعد مقدمة و هي ان المستفاد من اخبار الباب ان السر في جعل قاعدة التجاوز ليس هو مجرد

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست