responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297

الأمر الرابع في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي‌

قد عرفت ان الاخبار كلها منزلة على قاعدة التجاوز فحينئذ يكون المراد من المضي هو مضى محل المشكوك فيه و انما نسب المضي إلى الشي‌ء بنحو من التوسعة و التنزيل كما في مطلق المجازات، لا بتقدير لفظ المحل، فان التحقيق ان المجاز مطلقا حتى مثل: «قوله و اسئل القرية» من قبيل الحقيقة الادعائية، و كيف كان يكون المراد من المضي مضى محله و الظاهر من المحل هو المحل المقرر الشرعي و لو إنفاذا لا تقيد المحل الشرعي حتى يقال انه تقييد بلا مقيد، بل لأن الشارع المقنن إذا قرر للأشياء محلا فجعل محل القراءة بعد التكبير و محل الركوع بعد القراءة و هكذا، ثم جعل قانونا آخر بان كل ما مضى محله فامضه، لا يفهم العرف و العقلاء منه الا ما هو المحل المقرر الجعلي، لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع، فان العادة انما تحصل بالعمل و هي لا توجب ان يصير المحل العادي محلا للشي‌ء بل المحل بقول مطلق هو ما يكون محلا مقررا قانونيا لا ما صار عادة حتى يختلف باختلاف الأزمنة و الأحوال (و بالجملة) إسراء الحكم إلى المحل العادي بدعوى إطلاق الأدلة في غاية الإشكال بل لا يمكن التزامه.

نعم يمكن ان يقال: انه يستفاد اعتبار المحل العادي من صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في باب الوضوء و الغسل، بدعوى ان الموضوع لعدم الاعتناء بالشك ليس عنوان القيام من الوضوء أو الفراغ منه بل هو عدم الكون في حال الوضوء، لا بالمعنى العدمي بل بمعنى المضي عنه، فان الظاهر ان قوله: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى» بيان مفهوم الصدر، أي قوله: «ما دمت في حال الوضوء» و دعوى ان الحال الأخرى كالصلاة و غيرها المحققة لعنوان التجاوز أعم من الأمر المرتب شرعا على الوضوء و غيره لإطلاق قوله: «و غيرها» و دعوى ان قوله: «مما أوجب اللَّه عليك وضوئه» أعم من الغسل و المسح كما في الحديث أشد الناس حسرة يوم القيامة من يرى وضوئه على‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست