responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278

الاستيلاء الناقص على التمام يكشف عن ملكية النصف المشاع فلا وجه لكشف الاستيلاء على التمام ناقصا عن ملكية نصفه تاما و ان ذهب إلى انه يكشف عن الملكية الناقصة للتمام بمعنى ان كل واحد منهما ليس بمالك بل مجموعهما مالك واحد فهو كما ترى، و ان ذهب إلى ما قلنا من ان ذلك الاستيلاء على التمام انما يكون استيلاء على البعض المشاع تاما و استقلالا و يكشف عن ملكية كذلك و على البعض الاخر بتبع استيلاء الاخر فلا نزاع هذا حال المتصرفين الذين لا نزاع بينهما و منه يعلم حال مقام التنازع فانه إذا كان عين في يد شخصين و كل منهما يدعى انها له و صاحبه غاصب يكون كل منهما بالنسبة إلى نصفه المشاع مدعيا و بالنسبة إلى نصفه الاخر منكرا و تحقيق الحال موكول إلى كتاب القضاء.

في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها

السادسة إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية و رفع الأمر إلى الحاكم فلا أثر لعلم الحاكم بملكيته السابقة للمدعى و لا لقيام البينة عليها في انقلاب الدعوى و جعل المدعى منكرا و المنكر مدعيا فان ثبوت الملكية السابقة لا أثر له و استصحاب الملكية لا يعارض اليد لحكومتها عليه، و اما إذا اعترف ذو اليد بأنه كان ملكا له سابقا فتارة ينضم إلى ذلك دعوى الانتقال منه إليه و أخرى ينضم إليه دعوى انتقاله إلى ثالث و منه إليه، و ثالثة يعترف مع اعترافه بأنه كان ملكا له بأنه لم ينتقل إلى ثالث لكن مع ذلك ملك له الآن و رابعة لا يضم إلى اعترافه شيئا فيدعى الملكية و يعترف بأنه كان ملكا للمدعى سابقا.

لا إشكال في انقلاب الدعوى في الصورة الأولى ان أنكر ذو اليد دعواه، و اما مع عدم إنكاره و دعوى عدم علمه لا تنقلب الدعوى فيكون ذو اليد منكرا لأن مصب الدعوى هو ملكيته في الحال لا انتقاله و عدم انتقاله، و لا تنقلب في الصورة الثانية، أنكر المدعى انتقاله إلى ثالث أولا، اما مع عدم الإنكار فواضح، و اما مع إنكاره فلان دعوى الانتقال إلى الثالث و إنكارها لا أثر لهما فلا تكون ميزان فصل الخصومة لأن قيام‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست