responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 270

و على الثاني يكون لكل منهما نصفه المشاع، وجوه بل أقوال:

و حيث يكون مبنى الاحتمالين الأولين جواز استقلال اليدين على شي‌ء واحد كما ان مبنى أو لهما جواز اجتماع المالكين المستقلين على ملك واحد فالواجب أولا تحقيقهما حتى يتضح الأمر.

اما جواز استقلال المالكين لمال واحد فلا إشكال في انه خلاف اعتبار العقلاء بل غير معقول عندهم فان الملكية نحو إضافة بين المالك و المملوك يلازمها الاختصاص و لا يعقل ان يكون شي‌ء بتمامه مختصا بشخصين و لا أظن أحدا يشك في ذلك بعد التدبر في اعتبارات العقلاء و نحو إضافة الملكية عندهم.

حول كلام السيد المحقق الطباطبائي (قده) و ما يرد عليه‌

و لكن السيد المحقق الطباطبائي ذهب في كتاب القضاء من ملحقات العروة إلى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد و تشبث في إثبات إمكانه بالوقوع في بعض الموارد مثل كون الشي‌ء ملكا للنوع كالزكاة و الخمس و الوقف على العلماء و الفقراء على نحو بيان المصرف فان كل فرد من النوع مالك لذلك المال قال:

بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا كما إذا وقف على زيد و عمرو أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف فانه يجوز صرفه على كل واحد منهما، فدعوى عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه له مع انه لا إشكال في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كحق الخيار و كولاية الأب و الجد على مال القصير، و من المعلوم عدم الفرق بين الحق و الملك (إلى ان قال): و دعوى ان مقتضى الملكية المستقلة ان يكون للمالك منع الغير و إذا لم يكن له منعه فلا يكون مستقلا ممنوعة فان هذا أيضا نحو من الملكية المستقلة و نظيره الوجوب الكفائي و التخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جائز الترك «انتهى».

و أنت خبير بما فيه، اما نقضه بمثل الزكاة و الخمس و الوقف العام فهو غريب لأن‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست