responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27

جهة الدوران بين الغفلتين فقط و أبعدية إحداهما حتى ينعكس الأمر في صورة تعدد طرف النقيصة، بل لأن الزيادة لا تقع إلا غفلة أو كذبا و افتراء، و اما النقيصة فهي مشاركة معها في ذلك و تختص بدواع اخر من قبيل الاختصار أو عدم كونه في مقام بيان تمام القضية أو توهمه ان وجود الكلمة و عدمها سواء في إفادة المقصود إلى غير ذلك، و لا إشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة في الدوران.

و ثانيا ان ترجيح جانب المتعدد انما يتعين إذا كان المتعدد متوافقين في النقل و اما مع اختلافه فلا، و لو مع التوافق من هذه الجهة، و ما نحن فيه كذلك، فان موثقة زرارة و رواية الحذاء و ان توافقتا في عدم زيادة كلمة على مؤمن لكنهما مختلفتان في جهات أخرى، فالموثقة مشتملة على قوله فانه لا ضرر و لا ضرار، متعقبا بالأمر بالقلع دون رواية الحذاء و هي مشتملة على قوله: ما أراك يا سمرة الا مضارا، مقدما على الأمر بالقلع و المرسلة مشتملة على الفقرتين و من ذلك بل و من التفصيل الّذي فيها في مقاولة كل من الأنصاري و سمرة مع الاخر و هما مع رسول اللَّه يظهر ان رواة المرسلة كانوا بصدد بيان تفصيل القضية دون رواة الروايتين الأخريين، و ذلك يؤكد سقوط كلمة على مؤمن منهما و يؤيد تقديم أصالة عدم الزيادة.

و ثالثا ان ما ذكر من مناسبة الحكم و الموضوع ليس بشي‌ء فان المدعى ان كان ان الازدياد وقع عمدا للمناسبة بينهما فهو بمكان من البطلان كما لا يخفى، و ان كان ان المناسبة المذكورة صارت موجبة لسبق لسان الراوي إلى تلك الكلمة، ففيه ان سبق اللسان انما يكون فيما إذا ارتكزت المناسبة في الذهن كاللازم البين بحيث تحضر الكلمة في الذهن عند تصور المزيد عليه و ما نحن فيه ليس كذلك، ضرورة انه عند ذكر لا ضرر و لا ضرار لا تسبق كلمة على مؤمن إلى الذهن حتى يتبع اللسان عنه.

نعم لأحد ان يقول ان مرسلة زرارة لا تصلح لإثبات هذه الكلمة لو كانت مثبتة لحكم شرعي على فرض وجودها لكن قد عرفت انه لا يبعد دعوى الوثوق بصدورها لموافقة مضمونها مع الروايتين الأخريين و ان نفس مضمونها مما يشهد بصدقها.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست