responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 261

اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرّجل فهو لك فقال لي: فعلى أيّ شي‌ء هو اليوم فقلت: رجع إلى ان قال:

بقول إبراهيم النخعي ان جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول أنت فيه؟

فقال: القول الّذي أخبرتني انك شهدته و ان كان قد رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال أ رأيت ان أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سئلت من بين لابتيها- يعنى الجبلين و نحن يومئذ بمكة- لأخبروك ان الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به فان زعم انه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة».

حيث ان اخبار من بين لا بيتها بان الجهاز للمرأة مستندا بأنه يهدى من بيتها ليس الا من قبل اليد و الاستيلاء و قوله: ان متاع البيت للمرأة، مستند إليها و إلى استصحابها و الظاهر منها كونها أمارة لقوله: المتاع للمرأة، و لإرجاعه إلى شهادة من بين لا بتيها و لا- يكون اخبارهم الا عن الواقع لقيام الأمارة العقلائية عليه.

و منها صحيحة جميل بن صالح المنقولة في كتاب اللقطة [1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد اللَّه: «رجل وجد في منزله دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت:

نعم كثير قال: هذا اللقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له».

فان الظاهر منها انه سئل عمن وجد في منزله أو صندوقه دينارا و لم يعلم صاحبه و كانت شبهته في ان مجرد وجدانه في منزله أو صندوقه مع جهل صاحب اليد يكفي للحكم بأنه له أو لا؟ فحكم بان ما في الصندوق له و فيما إذا دخل في بيته غيره اشخاص كثيرة بأنه لقطة، و هو موافق للقاعدة لأن المنازل التي هي معرض المراودة كثيرا لا تكون يد صاحبها بالنسبة إلى مثل الدينار الملقى أمارة عقلائية بل الظاهر ان مثله لم يكن تحت يده عرفا (نعم) لو كان الدخول قليلا أو كان الشي‌ء مثل متاع البيت تكون اليد أمارة، و لم يتضح من استفساره‌


[1] الباب 3- الرواية 1-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست