responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 249

المعلول فكل من العلة و المعلول في عرض واحد بالنسبة إلى عدم نقض اليقين بالشك.

هذا مضافا إلى ان الشك السببي في الرتبة المتقدمة على الشك المسببي و على الحكم بالكرية و الحكم بطهارة الثوب المغسول به متأخر عن الحكم بالكرية تأخر الحكم عن موضوعه و الحكم بالنجاسة متأخر عن الشك في النجاسة و الطهارة الّذي هو في رتبه الحكم بالكرية و في عرض الحكم بالطهارة فالحكم بطهارة الثوب في رتب الحكم بالنجاسة فما هو المتقدم ليس معارضا لاستصحاب النجاسة و ما هو المعارض و هو التعبد بالطهارة في رتبته.

فتحصل مما ذكرنا ان تقدم الأصل السببي على المسببي ليس لأجل التقدم الرتبي و الطبعي و لا لأجل دوران الأمر بين التخصيص و التخصيص بلا وجه أو على وجه دائر بل الوجه في تقدمه عليه هو حكومة الأصل السببي على الكبرى الكلية الاجتهادية بتنقيح موضوعه و تقدم الدليل الاجتهادي المحرز بالتعبد على الأصل المسببي، فالميزان في كون الأصل السببي مقدما على المسببي على ما ذكرنا هو ان يندرج بالأصل السببي شي‌ء في موضوع كبرى كلية متضمنة للحكم على أحد طرفي الشك المسببي إثباتا أو نفيا، فاستصحاب كرية الماء مقدم على استصحاب نجاسة الثوب و استصحاب قلة الماء مقدم على استصحاب طهارته إذا ورد عليه نجاسة فانه باستصحاب القلة يندرج الماء المشكوك فيه في موضوع أدلة انفعال الماء القليل فيقدم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب.

في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم‌

و مما ذكرنا يرد إشكال على ما أفادوا في وجه طهارة ملاقى أحد أطراف المعلوم بالإجمال، حيث قالوا: ان الشك في طهارة الملاقى (بالكسر) مسبب عن الشك في طهارة الملاقى و أصالة الطهارة فيه حاكمة على أصالة الطهارة في الملاقى فلا تجري هي الا بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة و بعده تجري بلا معارض، و هو ان طهارة الملاقى (بالكسر) ليست من الآثار الشرعية لطهارة الملاقى (بالفتح) فأصالة طهارة الملاقى لا ترفع‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست