responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 247

هذا المبنى و كأنه لم ينضجه و لم يتأمل في أطرافه و لذا تراه يجيب عن الإشكال الثاني الّذي هو قريب من الأول أو عينه بما هو خلاف التحقيق، و ها انا اذكر ملخص الإشكال، و الجواب:

نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده‌

قال (رحمه اللَّه): قد يشكل بان اليقين بطهارة الماء و اليقين بنجاسة الثوب المغسول به كل منهما يقين سابق شك في بقائه و ارتفاعه و عموم لا تنقض نسبته إليهما على حد سواء فلا وجه لإجرائه في السبب دون المسبب و يدفع بان نسبة العموم إليهما ليست على حد سواء لكن شموله للسبب بلا محذور و لكن شموله للمسبب مستلزم للدور لأن تخصيص الدليل بالنسبة إلى السبب يتوقف على شمول العام للمسبب و شموله له يتوقف على تخصيصه لأنه مع عدم التخصيص يخرج الشك في الأصل المسببي عن قابلية شمول العام له أو يقال ان فردية الشك المسببي يتوقف على رفع اليد عنه بالنسبة إلى الشك السببي و رفع اليد عنه يتوقف على فردية المسببي له (و ان شئت قلت): ان حكم العام و الشك المسببي من قبيل لازم الوجود للشك السببي فهما في رتبة واحدة فلا يجوز ان يكون أحدهما موضوعا للآخر أو يقال ان الشك السببي في المرتبة المتقدمة لا محذور لشمول العام له فانه بلا مزاحم فان الشك المسببي ليس في هذه الرتبة و في الرتبة المتأخرة يزول الشك بدليل لا تنقض في الأصل السببي فيخرج عن قابلية شمول العام (انتهى بتوضيح منا).

و فيه أولا ان ما أفاده من لزوم الدور غير وارد لأن فردية الشك السببي للعام وجداني لا يتوقف على شي‌ء فالشك السببي و المسببي كلاهما مشمول العام و لو فرض ان يكون مفاد الأصل السببي وجوب ترتيب آثار الكرية و من آثارها طهارة الثوب المغسول به فكأنه قال (إذا شككت في طهارة الثوب المغسول بالكر فابن علي طهارته) و مفاد الأصل المسببي الّذي يكون مصداقا للعام وجدانا انه إذا شككت في طهارة الثوب الكذائي و نجاسته فابن علي نجاسته، و هما حكمان واردان على موضوع واحد هو

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست