responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 244

[الرابع‌] حول تعارض الاستصحابين‌

الرابع في وجه تقدم الاستصحاب السببي على المسببي و لا بأس بتعرض مطلق تعارض الاستصحابين.

[القسم الأول من تعارض الاستصحابين‌]

فنقول: ان الشك في أحد المستصحبين اما ان يكون مسببا عن الشك في الآخر و اما ان يكون الشك في كليهما ناشئا من ثالث، فعلى الأول اما ان تكون السببية و المسببية لأجل اللزوم العقلي أو العادي كالشك في وجود المعلول للشك في وجود علته و كالشك في نبات لحية زيد لأجل الشك في بقائه، و اما ان تكون لأجل الجعل الشرعي كالشك في طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرية فانه لو لا حكم الشارع بان الغسل بالكر موجب للطهارة لما صار أحد الشكين سببا للشك الاخر، ثم ان السببية قد تكون بلا واسطة كالشك في صحة الطلاق عند رجلين في عدالتهما و قد تكون مع الواسطة كالشك في عدالتهما بالنسبة إلى الشك في لزوم تربص ثلاثة قروء، فان الشك في عدالتهما سبب للشك في صحة الطلاق و هو سبب للشك في لزوم التربص و قد تكون الوسائط كثيرة، و سيأتي أقسام ما إذا كان الشك في كليهما ناشئا من امر ثالث.

و لا إشكال في عدم تقدم الأصل السببي على المسببي إذا كانت السببية عقلية أو عادية و سيأتي بيان وجهه، و اما إذا كانت السببية شرعية سواء كانت مع الواسطة أم لا، فسر تقدم الأصل السببي يظهر من التنبيه على امر قد أشرنا إليه سابقا في باب الأصول المثبتة و هو ان قوله (لا ينقض اليقين بالشك) لا يمكن ان يكون كفيلا للآثار مع الواسطة حتى الشرعية منها لأن الآثار مع الواسطة لا تكون آثار نفس المستصحب بالضرورة بل تكون أثر الأثر و أثر أثر الأثر و هكذا. فأثر عدالة شاهدين صحة الطلاق عندهما، و لزوم تربص ثلاثة قروء أثر صحة الطلاق لا أثر عدالة شاهدين فصحة الطلاق إذا ثبت بقوله (لا ينقض اليقين بالشك) لا يمكن ان يترتب عليها أثرها بلا ينقض أيضا لأن الحكم لا يمكن ان يوجد الموضوع و يترتب عليه و لا يكون أثر الأثر مصداق نقض اليقين بالشك تعبدا حتى يقال: ان لا تنقض قضية حقيقية تشملها كما يجاب عن الشبهة في الاخبار مع‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست