responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 242

منها انه لا ينتقض الحجة بغير الحجة، لا بمعنى ان عنوان اليقين و الشك استعملا في الحجة و غير الحجة فانه واضح البطلان بل هما مستعملان في معناهما، لكن العرف لا يرى لخصوصية العنوان دخالة في الحكم كما ان في قوله: رجل شك بين الثلاث و الأربع، لا يكون الرّجل مستعملا في مطلق المكلف بل العرف يلقى خصوصية الرّجل و يرى ان ذكره من باب المثال.

فحينئذ يكون تقدم أدلة حجية خبر الثقة على أدلة الاستصحاب بناء على أخذها من الأدلة اللفظية مثل مفهوم آية النبأ و مثل قوله (ما يؤدى عني فعني يؤدى) على نحو الحكومة على إشكال و نتيجتها الورود لأن مفاد أدلة حجية الخبر و لو التزاما إلقاء الشك فان مفهوم الآية بناء على المفهوم ان نبأ العادل لا يتبين لكونه متبينا و ليس العمل به إصابة القوم بجهالة و هو رافع للشك، و اما لو قلنا بان دليل حجية خبر الثقة ليس الأبناء العقلاء و سيرتهم على العمل به و الأدلة اللفظية كلها إرشادات إليها كما هو التحقيق فتقدمها على الاستصحاب يكون بالتخصص أو الورود بل هذا في الحقيقة ليس تقدما لأن الخروج الموضوعي ليس من التقدم لأن العقلاء لا يرون العمل بخبر الثقة عملا بغير الحجة فلا يكون العمل على طبق الأمارة نقضا لليقين بالشك لديهم، و ان اشتهيت ان تسمى هذا النحو من التقدم ورودا ببعض المناسبات فلا مشاحة فيه، و مما ذكرنا يظهر حال ساير الأمارات.

الثاني وجه تقدم الأمارات على أدلة البراءة الشرعية

هو الحكومة ان كان التمسك في الأمارات بالأدلة اللفظية لأن قوله (رفع ما لا يعلمون) أو (الناس في سعة ما لا يعلمون) محكوم مفهوم آية النبأ و ساير الأدلة لأن مفادها إلقاء الشك فتعرض لموضوع أدلة البراءة و هي لا تتعرض له، فان قلنا بان المراد مما لا يعلم هو عدم الحجة كما هو التحقيق تكون نتيجة الحكومة هي الورود و الا تكون النتيجة إعدام الموضوع تشريعا و تعبدا و التخصيص لبا و هو من أقسام الحكومة كما عرفت.

الثالث وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل و البراءة الشرعيتين‌

هو الحكومة و نتيجتها الورود لأن مفاد «لا تنقض» كما عرفت إطالة عمر اليقين تعبدا و ان الشك لا أهلية

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست