responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235

و قد يقال [1] في وجه الامتناع: ان إرجاع الضمير في الاستصحاب إلى ما تعلق به اليقين يكون بنحو من المسامحة لعدم وحدة متعلقهما دقة بخلاف الإرجاع في القاعدة فهما نظر ان مختلفان لا جامع بينهما (و فيه) مضافا إلى ان الكبرى هو عدم نقض اليقين بالشك من غير نظر إلى المتعلقات، و اختلاف الخصوصيات فيها غير منظور و العناوين قابلة للانطباق على كل من الخصوصيّتين و لو لم يكن اجتماعهما في اللحاظ، أن الجمع بين المصداق الحقيقي و المسامحي التأولي بمكان من الإمكان لما حقق في محله من ان الادعاء في المجازات انما هو في تطبيق العناوين الحقيقية على الافراد لا في الاستعمال مع ان المقام أجنبي عن ذاك المضمار.

و اما المقام الثاني أي مقام الاستظهار من الأدلة

فلا ينبغي الإشكال في ان اخبار الباب كلها تحوم حول كبرى كلية هي لا ينقض اليقين بالشك فالمجعول هي هذه الكبرى مع اختلاف التعبيرات و لا إشكال في ان الظاهر منها كون اليقين متحققا فعلا فمعنى قوله لا ينقض اليقين بالشك ان اليقين المتحقق بالفعل لا ينقض و لا يشمل اليقين الزائل و هذا مما لا ريب فيه.

نعم يمكن ان يتوهم ان الظاهر من رواية الخصال هو القاعدة لأن قوله من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ظاهر في ان اليقين كان متحققا فزال و قام مقامه الشك (لكنه فاسد) فان هذا التعبير عين التعبير الوارد في صحيحة زرارة الثانية و هو قوله: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، مع انها واردة في مورد الاستصحاب و السر في هذا التعبير هو ان الغالب ان يكون حصول الشك في البقاء متأخرا عن اليقين بالحدوث و قد مر في ذيلها عند ذكر اخبار الباب ما يؤيد ذلك مع ان في ذيلها شهادة بان المجعول فيها عين المجعول في صحيحتي زرارة [2] و بالجملة لا تكون اخبار الاستصحاب‌


[1] القائل هو المحقق العراقي (رحمه اللَّه).

[2] يمكن ان يقال: لو سلم دلالة الصدر على القاعدة و لكن ذيله يدل على خلافها فيتساقطان بعد التعارض فلا يبقى ظهور للخبر حتى يتمسك به لا على الاستصحاب و لا على القاعدة (تأمل).

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست