responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 224

في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أو لا؟

ثم بعد ما علم لزوم وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها فهل الموضوع فيها يؤخذ من العقل أو من الدليل أو من العرف؟ و بعبارة أخرى ان الميزان في وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها ان يكون موضوعهما واحدا بحكم العقل و تشخيصه أو بحكم العرف و تشخيصه أو ان الموضوع في القضية المشكوك فيها لا بد و ان يكون هو الّذي أخذ في الدليل الدال على الحكم في القضية المتيقنة، و الفرق بين الأخذ من العقل و غيره واضح لأن العقل فلما يتفق أولا يتفق ان لا يشك في بقاء الموضوع في استصحاب الأحكام حتى في باب النسخ لأن الشك في الحكم لا يكون الا من جهة الشك في تغيير خصوصية من خصوصيات الموضوع و جميع الجهات التعليلية ترجع إلى الجهات التقييدية لدى العقل و تكون دخيلة في موضوعية الموضوع، فإذا ورد حكم على موضوع لا يكون تعلقه عليه جزافا بحكم العقل فلا بد من خصوصية في الموضوع لأجلها يكون متعلقا للحكم و مع بقاء تلك الخصوصية الموجبة أو الدخيلة في المتعلق مع ساير الخصوصيات لا يمكن رفع الحكم عن الموضوع، فإذا علم تعلق حكم على موضوع و شك في نسخه فلا يمكن ان يشك فيه مع العلم ببقاء جميع الخصوصيات الموضوع الدخيلة في تعلق الحكم عليه من القيود الزمانية و المكانية و غيرها لأن ذلك يرجع إلى الجزاف المستحيل و كثيرا ما يقع الإشكال في الاستصحابات الموضوعية أيضا كاستصحاب الكرية و اما الفرق بين الأخذ من العرف أو موضوع الدليل هو ان الحكم في الدليل قد يثبت العنوان أو موضوع متقيد بقيد بحيث كان الدليل قاصرا عن إثبات الحكم لغير العنوان أو غير مورد القيد فإذا ارتفع العنوان أو القيد يرتفع موضوع الدليل كما إذا قال التراب أحد الطهورين و عصير العنب إذا غلى يحرم فانطبق الحكم على الموضوع الخارجي فيشار إلى تراب خارجي انه أحد الطهورين و إلى رطل من العنب ان عصيرة إذا غلى يحرم، فإذا صار التراب الخارجي آجرا أو خزفا و العنب زبيبا و شككنا في طهورية الأول و حرمة عصير الثاني إذا غلى فلا إشكال في قصور الأدلة الواقعية لشمول غير العناوين المأخوذة في موضوعها

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست