responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 221

زمان الشك فهو محال، و اما ان يحدث فيها إرادة أخرى فهو ليس بإبقاء، و اما ان تبقى الإرادة بلا موضوع فهو مع كونه محالا ليس بإبقاء أيضا، فتحصل مما ذكرنا ان الإرادة الواقعية المتعلقة بالموضوعات الواقعية لا تتخلف عنها و الاستصحاب لا يوجب بقاء تلك الإرادات، فانها ان كانت باقية لا يوجب الاستصحاب الا تنجيزها في زمان الشك كما كانت منجزة في زمان اليقين لأجل تعلق اليقين بها و الا فلا يمكن بقائها.

و بعبارة أخرى ان الجاعل في الزمان الثاني لا يجعل الوجوب للصلاة فان الصلاة اما واجبة في زمان الشك بحسب الواقع فلا معنى لجعله ثانيا فيكون الاستصحاب كسائر المنجزات منجزا له بمعنى ان المكلف إذا تركها مع الاستصحاب تصح عقوبته على ترك الوجوب الواقعي، و ان لم تكن واجبة فلا تصير واجبة بالاستصحاب، و لو فرض صيرورتها واجبة بالاستصحاب ليس الوجوب الاستصحابي إبقاء للوجوب المتعلق بها في الزمن السابق بالضرورة.

في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة

ثم انه بعد ما علم لزوم اتحاد القضية المتيقنة و المشكوك فيها موضوعا و محمولا فلا بد من إحرازه وجدانا كما في الهليات البسيطة، فإذا كان زيد مسبوقا بالوجود أو العدم فشك فيه يستصحب وجوده أو عدمه لإحراز الاتحاد وجدانا و كالهليات المركبة التي كانت موضوعاتها عرفا نفس الماهية و يكون الوجود أو الحياة مثلا فيها من الوسائط التعليلية لعروض لعوارض عليها مثل زيد متنفس أو متحرك، أو من قبيل القضايا الحينية كقولنا زيد عادل أو عالم حيث تكون العادلية و العالمية من أوصاف زيد عرفا و يكون الموضوع للقضية نفس زيد في حال الحياة و الوجود فإذا علمنا ان زيدا كان عالما أو عادلا أو قائما و شككنا في بقائها يجري الاستصحاب لوحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها «و توهم» ان الموضوع زيد الموجود أو زيد الحي فلا يكون محرزا «مردود» بان الموضوع لدى العرف في مثل تلك القضايا لا يكون إلا ماهية و زيد و الحياة و الوجود من الجهات التعليلية

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست