responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 220

حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ و ما يرد عليه‌

و لكن تصدى شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه لدفع الإشكال عن الشيخ الأعظم فقال ما محصله: ان القضايا الصادرة من المتكلم إنشاء كانت أو اخبارا مشتملة على نسب ربطية متقومة بالموضوعات الخاصة فقولنا أكرم زيدا مشتمل على إرادة إيقاعية مرتبطة بإكرام زيد و كذا زيد قائم مشتمل على نسبة تصديقية قائمة بالموضوع و المحمول الخاصّ و حال هذه النسب في الذهن حال الاعراض الخارجية في الاحتياج إلى المحل و امتناع الانتقال فلو فرض ان المتيقن هو وجوب الصلاة فالجاعل للحكم في الزمان الثاني اما ان يجعل الوجوب للصلاة و هو المطلوب من لزوم اتحاد الموضوع، و اما ان ينشأ هذه الإرادة الربطية من غير موضوع و هو محال، و اما ان ينشئها لغير الصلاة و هو محال لامتناع انتقالها، و اما ان ينشأ إرادة جديدة و هذا ممكن لكن ليس إبقاء لما سبق، و كذا الحال في الشبهة الموضوعية فان المتيقن إذا كان خمرية مائع فاما ان ينشأ النسبة التصديقية بلا محل أو في محل غير المائع و هما محالان، أو ينشأ إرادة جديدة فليس بإبقاء، أو ينشأ في نفس المائع و هو المطلوب «انتهى».

و فيه مضافا إلى كونه مخالفا لظاهر كلام الشيخ أو صريحه: ان الاستصحاب عبارة عن حكم ظاهري مجعول بقوله لا تنقض اليقين بالشك لترتيب آثار المتيقن في زمان الشك فقد يوافق للواقع فيكون منجزا له و قد يتخلف عنه فإذا وافقه فلا تكون في البين الا إرادة حتمية متعلقة بالصلاة و ليس في زمان الشك إرادة أخرى متعلقة بالصلاة نعم تكون هاهنا إرادة أخرى متعلقة بعنوان عدم نقض اليقين بالشك و إذا تخلف الاستصحاب عن الواقع فليست إرادة متعلقة بالصلاة بحسب الواقع فلا مجال لهذه التشقيقات.

و ان شئت قلت: ان الصلاة التي علم وجوبها سابقا و شك في بقائه ان كانت واجبة بحسب الواقع في زمان الشك فلا يمكن ان يتعلق بها إرادة أخرى غير الإرادة المتعلقة بها و ان لم تكن واجبة فاما ان تنتقل الإرادة المتعلقة بها في زمان اليقين إلى‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست