responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217

في بعض القضايا فان معنى إحراز بقاء الشي‌ء ان العلم تعلق بان هذا الشي‌ء باق لما ذكرنا من ان العلم انما يتعلق بمفاد القضية لا بالمعاني التصورية ففي مثل قولنا زيد موجود أو وجود زيد محقق سابقا إذا أريد استصحابه في زمان الشك في وجوده لا يمكن إحراز بقاء موضوعه في زمان الشك لأن معناه ان زيدا باق في حال الشك يقينا و هو كما ترى، و لا يمكن ان يقال: ان المحرز هو بقائه في التقرر الذهني لأن الموضوع ليس زيدا المقرر في الذهن لأنه لا يمكن ان يوجد في الخارج فالموضوع في مثل تلك القضايا هو نفس زيد عاريا عن لحاظ شي‌ء معه و غير متقيد بالتقرر الخارجي أو الذهني و هو لا يتصف بالبقاء و المحرزية الا بتبع الوجود الذهني أو الخارجي.

فالإنصاف ان ما أفاده (رحمه اللَّه) في المستصحب و الموضوع و بقائه تبعيد للمسافة و إخلال بما هو شرط في الاستصحاب إذ ليس شرطه على ما ذكرنا من حقيقة المستصحب إحراز بقاء الموضوع و لا نحتاج إليه فيه بل الشرط وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها فلا فرق فيه بين بسائط القضايا و مركباتها فلا ملزم لاشتراطه بشرط غير لازم بل مخل حتى نقع في حيص بيص في مثل القضايا البسيطة، و مما ذكرنا يتضح الدليل على الشرط المتقدم أي وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها لأن صدق نقض اليقين بالشك يتوقف عليها.

في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه و ما فيه‌

و اما ما أفاده الشيخ من الاستدلال على ما ادعاه بالدليل العقلي و هو انه مع عدم العلم بتحقق الموضوع لا حقا إذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى في غير محل و موضوع و هو محال، و اما ان ينتقل إلى موضوع آخر و هو أيضا محال لاستحالة انتقال العرض، و اما ان يحدث مثله في موضوع آخر و هذا ليس إبقاء فيخرج عن الاستصحاب.

ففيه ما عرفت من ان المستصحب ليس العرض القائم بالموضوع بل هو القضية المتيقنة فإذا كان الأثر مترتبا على القضية التي مفادها الهلية المركبة مثل كون زيد عادلا ليس المتيقن المترتب عليه الأثر عدالة زيد بنحو الهلية البسيطة، و الوجود المحمولي و ان‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست