responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215

المغروسة في أذهان العرف هو الحجة فمقابله اللاحجة فكأنه قال: لا ينبغي رفع اليد عن الحجة بغير الحجة، و لقد ذكرنا في باب جواز استصحاب مؤدى الأمارات بعض المؤيدات و الشواهد لذلك فراجع.

هذا بناء على ما ذكرنا من ان المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو اليقين و الشك، و اما بناء على ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من ان الموضوع هو الكون السابق و الشك اللاحق، و ما أفاده المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) من ان مفاد الأدلة جعل الملازمة بين الكون السابق و الكون اللاحق فلا مجال للاستدلال للمدعى بما ذكرناه لعدم المقابلة بين الشك و اليقين «تأمل» و كيف كان فلا إشكال في أصل المسألة، و تدل عليه صحيحتا زرارة كما أفاد الشيخ.

و اما الاستدلال بالإجماع التقديري فلا يرجع إلى محصل لأن المناط في حجية الإجماع هو الكشف عن دليل معتبر و لا معنى للكشف التقديري أو الدليل المعتبر التقديري، و لقد تعرضنا لعاشر التنبيهات في مبحث البراءة و هو استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروّ مفسد، و كذا حاله فيما إذا تعذر بعض اجزاء المركب فلا داعي للتكرار.

خاتمة في اعتبار وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها

يعتبر في جريان الاستصحاب أمور:

الأول وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها

و توضيحه: انه لا إشكال في ان اليقين و الشك و كذا الظن لا تتعلق بالأمور التصورية بل لا يمكن ان يتعلق بها فلا معنى لتعلق اليقين بزيد و القيام و النسبة بمعانيها التصورية بل المتعلق لها ليس الا مفاد القضايا فمعنى اليقين بالطهارة ليس الا اليقين بان الطهارة موجودة على نعت الكون المحمولي أو انى متطهر على نعت الكون الرابط كما ان معنى اليقين بوجود زيد أو بزيد اليقين‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست