responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214

فلا معنى للأقل و الأكثر.

و التحقيق عدم جريان أصالة العموم و الإطلاق في التحتاني لما حققناه في العام و الخاصّ من ان مورد جريانهما فيما إذا شك في المراد لا فيما علم المراد و دار الأمر بين التخصيص و التخصص، مضافا إلى ان هذه الأصول انما جرت في مورد يترتب عليها أثر عملي لا مطلقا فحينئذ نقول ان جريانهما في التحتاني غير ذي أثر للعلم بخروج يوم الأول مثلا فلا يعقل جريانهما لإدخال ما علم خروجه و لو أجرى الأصل لإثبات لازمه و هو ورود التخصيص على الفوقاني فمع بطلانه في نفسه لأن إثبات اللازم فرع إثبات الملزوم الممتنع في المقام يلزم من إثبات اللازم عدم الملزوم لأنه موضوعه و مع رفعه يرفع الحكم فيلزم من وجوده عدم الوجود، و أيضا انا نعلم بعدم جريان الأصل في التحتاني اما لورود التخصيص به أو بالفوقاني الرافع لموضوعه فتدبر جيدا.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الحق في جميع الموارد مما هو محط البحث هو الرجوع بدليل العام أو المطلق و لو فرض عدم جريان أصالة العموم و الإطلاق في المقام فالتمسك باستصحاب حكم المخصص أو المقيد فرع وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها و تحقق ساير شرائط جريانه و لا تأثير لدليل العام في جريانه و لا جريانه، فما ظهر من الشيخ الأعظم مما هو خلاف ذلك و تبعه بعض أعاظم العصر منظور فيه.

التنبيه التاسع في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟

المراد بالشك المقابل لليقين في أدلة الاستصحاب ليس الاحتمال المساوي بالنسبة إلى البقاء و اللإبقاء بل هو خلاف اليقين (اما أولا) فلأنه موافق للعرف العام و اللغة و اما كونه الاحتمال المساوي مقابل الظن و غيره فهو اصطلاح خاص بين المنطقيين و تبعهم غيرهم من أرباب الاصطلاح (و اما ثانيا) فلان ذلك مقتضى مقابلته باليقين في الاخبار و مناسبة الحكم و الموضوع و قد عرفت سابقا ان المراد باليقين فيها ببعض المناسبات‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست