responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212

للقضية فلا يمكن إثباته بالمحمول لأن الحكم بنحو الإهمال أخذ مفروض الوجود، و اما إذا علم أصل وجود الحكم و شك في بقائه و استمراره فلا يكون ذلك شكا في الحكم بل في استمراره، و لا يكون استمرار الحكم موضوعا لاستمراره بالضرورة فما كشف عن حاله هو استمرار الحكم و هو ليس بموضوع و ما هو موضوع و هو نفس الحكم ليس هو كاشفا عنه و مثبتا له.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الحق هو التمسك بإطلاق دليل العام أو عمومه كلما شك في خروج ما زاد من القدر المتيقن عن حكم العام في الزمان المتأخر.

في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول و الأثناء

نعم قد يقال: ان مقتضى ما ذكرت من ان العموم و الإطلاق الزمانيين سواء كان مستفادا من مثل قوله أكرم العلماء في كل زمان أو أوفوا بالعقود مستمرا أو من مقدمات الحكمة متفرع على العموم الأفرادي و ان محط التخصيص الأفرادي غير محط التخصيص و التقييد الزمانيين: هو التفصيل بين ما إذا خرج فرد في أول الزمان و شك في خروجه مطلقا أو في زمان، و بين ما إذا خرج في الأثناء مع العلم بدخوله قبل زمان الخروج فيتمسك بالاستصحاب في الأول و بعموم الدليل أو إطلاقه في الثاني لأن الأمر في الأول دائر بين التخصيص الفردي و بين التخصيص الزماني أو تقييد الإطلاق فيكون من قبيل العلم الإجمالي بورود تخصيص، اما في العام الفوقاني فلا يكون مخالفة للعام التحتاني، و اما في العام التحتاني فلا يكون مخالفة للعام الفوقاني أو يكون من قبيل العلم الإجمالي بورود تخصيص في العام مع بقاء الإطلاق على ظاهره لأن الإخراج الموضوعي ليس مخالفة للإطلاق أو تقييدا في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم لأن تقييد إطلاق دليل العام ليس تخصيصا حتى يخالف أصالة العموم فبعد تعارض الأصلين يتمسك بالاستصحاب و يلحق به ما إذا علم خروجه من الأثناء في الجملة و لا يعلم انه خارج مطلقا أو من الأثناء فقط فيدور الأمر بين التخصيص الفردي و الزماني أو التخصيص و التقييد.

و اما الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العام قبل زمان القطع‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست