responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 205

الملاقاة- إلى ان قال-: فظهر انه لا بد من الحكم بالنجاسة في المثال مطلقا نعم لو لا كون التعليق على الأمر الوجوديّ يقتضى إحرازه لكان ينبغي في المثال الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند العلم بتاريخ الكرية انتهى.

و فيه ان موضوع الانفعال هو الماء الّذي لم يبلغ كرا بحسب الواقع فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية يترتب عليها عدم الانفعال فانها تنفي الملاقاة إلى زمان الكرية و عدم ملاقاة الماء المفروض للنجس إلى زمان الكرية يكفى في الحكم بطهارته و لا يلزم إحراز سبق كريته «نعم» لا بد من إثبات أحكام سبق الكر من إحرازه و لا نحتاج في الحكم بالطهارة إلى إحرازه بل يكفى فيه التعبد بعدم الملاقاة إلى زمانها، و ما ذكره من ان تعليق حكم على امر وجودي يقتضى إحرازه فهو أيضا مما لا دليل عليه سوى الدعوى.

التنبيه الثامن في موارد التمسك بالعموم و استصحاب حكم المخصص‌

إذا ورد عموم افرادي يتعقبه دليل مخرج لبعض افراده عن حكمه في زمان بحيث لا يكون للدليل المخرج إطلاق أو عموم بالنسبة إلى غير ذلك الزمان فهل يتمسك باستصحاب حكم دليل المخرج أو بعموم العام أو إطلاقه أو يفصل بين المقامات الأقوى هو الأوسط، و يتضح المرام بعد التنبيه على أمور:

الأول انه يتصور ورود العام على أنحاء:

فتارة يلاحظ المتكلم الأزمنة مستقلة على نحو العام الأصولي مثل أكرم العلماء في كل يوم و حينئذ قد يكون الظرف متعلقا بالهيئة أي يجب في كل يوم إكرام العلماء و قد يكون متعلقا بالمادة أي الإكرام في كل يوم واجب و قد يكون متعلقا بالموضوع بنحو من التأويل أي يجب إكرام العلماء الكائنين في كل يوم، و قد يكون متعلقا بالنسبة الحكمية أي ثبوت وجوب إكرام العلماء في كل يوم و هذه التراكيب و ان كانت متصورة لكنها مجرد تصور و الا فالظاهر

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست