responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203

فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ‌

هذا حال مجهول التاريخ و اما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الطهارة مع كون الحالة السابقة هو الحدث فاستصحاب الحدث لا يجري لعين ما ذكرنا في مجهولي التاريخ من عدم العلم الإجمالي بالحدث فلا تكون حالة سابقة متيقنة للحدث و لكن استصحاب الطهارة لا مانع منه، فإذا علم كونه محدثا في أول النهار و علم انه صار في أول الظهر متطهرا و علم بحدوث حدث اما بعد الطهارة و اما قبلها لا يجري استصحاب الحدث للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلا و عدم العلم بتحقق حدث غيره، و اما استصحاب الطهارة المتحققة في أول الظهر فجار للعلم بوجودها و الشك في زوالها ففي هذه الصورة نحكم بكونه متطهرا و إذا جهل تاريخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقا و علم تاريخ الحدث فاستصحاب الحدث المعلوم التاريخ يعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال و نحكم بلزوم التطهر عقلا لقاعدة الاشتغال.

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان مقتضى القاعدة هو الأخذ بضد الحالة السابقة في مجهولي التاريخ لأجل استصحاب الحالة المضادة من غير معارض له و كذا فيما إذا علم تاريخ ما هو ضد للحالة السابقة لعين ما ذكر.

و اما فيما إذا علم تاريخ ما هو مثل للحالة السابقة كما إذا تيقن الحدث في أول النهار و تيقن بحدث آخر في الظهر و تيقن بطهارة اما قبل الظهر أو بعده فيجب تحصيل الطهارة لتعارض استصحاب الحدث المعلوم في الظهر للعلم به و الشك في زواله لاستصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال للعلم بوجودها اما قبل الظهر أو بعده و الشك في زوالها.

(و ما قيل): من ترددها بين ما هو مقطوع الزوال و ما هو مشكوك الحدوث فلا يجري فيه الاستصحاب (مردود) بان ذلك محقق الشك و رفع اليد عن العلم الإجمالي باحتمال الزوال نقض اليقين بالشك، ضرورة انا نعلم بتحقق طهارة عقيب الغسل أو الوضوء و شككنا في زوالها و احتملنا بقاء المتيقن فلا يكون رفع اليد عنه الا نقض اليقين بالشك ان قلت: لا فرق بين معلوم التاريخ في الفرض و مجهوله فان الحدث المعلوم في‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست