responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 193

عقد الأب جار و معارض مع استصحاب عدم عقد الأب عليها في زمان عقد الجد.

و اختار المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) عدم الجريان في هذه الصورة لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين، و قبل تقرير كلامه لا بد من بيان ضابط عدم اتصال زمان الشك باليقين المانع من جريان الاستصحاب.

في ضابط اتصال زمان الشك باليقين‌

فنقول: ان المناط في اتصال زمانه به ان لا يتخلل بين اليقين المتعلق بشي‌ء و بين الشك في بقائه يقين آخر مضاد له فان مع تخلل اليقين المضاد لا يعقل الشك في البقاء فعدم جريان الاستصحاب لعدم اتصال زمان الشك باليقين و لعدم صدق نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى اليقين الأول بل يصدق نقض اليقين باليقين.

ثم انه لا يعقل الشك في عدم اتصالهما بحيث يصير الإنسان شاكا في تخلل يقين بالضد بين اليقين السابق و الشك اللاحق فعلا لأن الملاك ان يكون حين الجريان شاكا و متيقنا و متصلا زمان شكه بيقينه بحسب حاله فعلا و لا يمكن ان يكون الإنسان شاكا في ان له يقينا بأمر كذائي أولا، اللهم الا بعض أهل الوسوسة الشاك في وجدانياته و هو خارج عن محل الكلام.

فان قلت: لو علم المكلف بأنه كان مجنبا في أول النهار و صار متطهرا منها جزما ثم رأى في ثوبه منيا و علم إجمالا بأنه اما من جنابته التي قطع بارتفاعها بالغسل أو من جنابة جديدة، يكون إجراء استصحاب الجنابة المقطوعة الموجبة لتلويث الثوب ممنوعا لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين لأن الجنابة امرها دائر بين التي قطع زوالها و بين التي قطع بقائها فيحتمل الفصل بين زمان الشك و اليقين بحصول الجنابة بيقين بزوالها فهذا من قبيل عدم إحراز الاتصال، و كذا لو علم تفصيلا بكون غنم معين موطوء و آخر غير موطوء و عرض له الشك بواسطة ظلمة و شبهها فاستصحاب عدم الموطوئية المعلوم سابقا قبل عروض الوطء لا يجري لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين لاحتمال تخلل اليقين بالضد في كل منهما (و ان شئت قلت): تكون أمثاله من قبيل الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب للشك في‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست