responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191

الأثر امرا وجوديا و لا أثرا عمليا بل لو ترتب عليه عدم لزوم العمل أو جواز ترك الإتيان لا مانع منه، و ليس في أدلة الاستصحاب لفظ العمل و مثله حتى يقال انه ظاهر في الأثر الوجوديّ و ترك العمل ليس عملا و عدم ترتيب الأثر ليس أثرا.

و ما قد يقال: ان المراد بالنقض هو النقض العملي ان كان المراد منه ان مفهوم العمل مأخوذ في الدليل، فهو ظاهر الفساد و ان كان المراد انه لا بد في الجعل من أثر يكون تحت يد الشارع لئلا يلزم اللغوية فهو حق لكن رفع الكلفة عن المكلف و عدم إلزام العمل و أمثال ذلك مما تخرج الجعل عن اللغوية، فاستصحاب عدم التكليف و الوضع و كذا استصحاب عدم الموضوعات لرفع الآثار المجعولة لها مما لا مانع منه- تأمل‌

الرابع [ان الأثر الغير الشرعي و الشرعي بواسطة امر غير شرعي لا يترتب على المستصحب إذا كان له واقعا]

قد اشتهر بين الاعلام ان الأثر الغير الشرعي و الشرعي بواسطة امر غير شرعي لا يترتب على المستصحب إذا كان له واقعا، و اما إذا كان للحكم الأعم من الواقعي و الظاهري فيترتب عليه لتحقق موضوعه الحقيقي وجدانا فوجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة من الآثار العقلية التي تترتب على الحكم الاستصحابي لكونها من آثار الحكم كان بخطاب استصحابي أو خطاب واقعي، و لا يخفى ما فيه من التسامح لأن حرمة المخالفة و وجوب الموافقة و استحقاق العقوبة كلها من آثار الحكم الواقعي عقلا، و اما الأحكام الظاهرية فليست في موافقتها و لا مخالفتها من حيث هي شي‌ء، لأنها أحكام طريقية للتحفظ على الواقع، فخطاب لا تنقض كخطاب صدق العادل مثلا ليس من الخطابات النفسيّة التي يحكم العقل بوجوب موافقتها و حرمة مخالفتها من حيث هي و لا يكون في موافقتها ثواب و لا في مخالفتها عقاب الا انقيادا أو تجريا و انما يحكم العقل بلزوم الإتيان بمؤدياتها لكونها حجة على الواقع فيحكم العقل من باب الاحتياط بلزوم موافقتها لا لكونها أحكاما ظاهرية بل لاحتمال انطباقها على الواقع، فاستحقاق العقوبة انما هو على مخالفة الواقع لا الحكم الظاهري.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست