responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 181

هناك: ان قوله صدّق العادل قضية حقيقية تنطبق على كل مصداق وجد منها و لو كان مصداقا تعبديا أو ان يقال ان العرف يحكم بإلقاء الخصوصية أو يدعى العلم بالمناط و ان المصداق المتحقق بنفس دليل التعبد لا بد و ان يترتب عليه الأثر و لا يأتي واحد منها في المقام لأن التعبد بعدم نقض اليقين بالشك لا يوجب حصول مصداق تعبدي من الشك و اليقين حتى ينطبق عليه عدم نقضه به، فإذا علم بعدالة زيد و شك فيها يجب ترتيب آثار العدالة عليه لقوله لا ينقض اليقين بالشك فيحكم بجواز الاقتداء به و جواز شهادته في الطلاق فإذا كان جواز الاقتداء و الشهادة فيه موضوعا لأثر شرعي لا يمكن ان يكون دليل لا ينقض حاكما بوجوب ترتبه عليهما لعدم تكفل هذا التعبد لإيجاد مصداق تعبدي لقوله لا ينقض اليقين حتى يقال: انه قضية تشمل ما وجد بنفس التعبد كما لا يمكن دعوى إلقاء الخصوصية عرفا أو العلم بالمناط بعد عدم كونه مصداقا للكبرى و لو تعبدا و بعد كون ترتب الأثر على الموضوع لأجل تعلق اليقين و هو مفقود، فدعوى وحدة المناط أو إلقاء الخصوصية مجازفة محضة.

و مما ذكرنا يعلم انه لو كان معنى لا ينقض اليقين بالشك هو التعبد بإبقاء اليقين و إطالة عمره لما ينفع في ترتب آثار الوسائط الشرعية فضلا عن غيرها لعين ما ذكرنا من الوجهين.

و مما ذكرنا يتضح أيضا انه لو كان دليل حجية الأمارات هو الأدلة التعبدية من الكتاب و السنة لكانت مثبتاتها أيضا غير حجة لأن جعل الكاشفية و الطريقية أو ما شئت فسمه للأمارات تعبدا ليس الا ترتيب أثرها مع ان أثر كشف كل موضوع هو لزوم ترتيب اثره لا غير، و اما أثر موضوع آخر لازم له أو ملزوم له أو ملازم انما هو لأجل كشفه الخاصّ به لا أثر كشف ملزومه أو لازمه أو ملازمه فلا يشمله دليل التعبد، فالتحقيق في الفرق بين الأمارات و الأصول في حجية مثبتات الأولى دون الثانية هو ما عرفت.

في بيان الفرق بين الآثار الشرعية و غيرها

ان قلت: بناء على ما ذكرت لم يبق فرق بين الآثار المترتبة على الوسائط الشرعية و غيرها.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست