قد عرفت ورود لا ضرر و لا ضرار في ذيل قضية الشفعة و قضية عدم منع فضل الماء و الظاهر منهما انه من تتمتهما و بمنزلة كبرى كلية يندرج فيها الموردان كاندراج قضية سمرة فيها، فيلزم منه إشكالات:
منها انه لو كان بمنزلة العلة للحكم لزم كونها معممة و مخصصة و اللازم منه في باب الشفعة ان يخصص حق الشفعة بموارد لزم من الشركة الثانية ضرر دون غيرها، ضرورة
* 16- ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرّجل يكون عليه اليمين «الدين» فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد الا بعلمه فقال:
لا يخرج حتى يعلمه قلت: ان أعلمه لم يدعه قال: ان كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شيء عليه- الوسائل- كتاب الإيمان- الباب 40- 17- ما رواه الكليني عن حمران في حديث طويل قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام):
لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب- الحديث- الوسائل كتاب الظهار- الباب 2- 18- ما رواه الكليني عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الّذي كانت عليه و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون و بعضها لا يضر من شدة الأرض قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر و ما كان في أرض رخوة بطحاء فانه يضر، و ان عرض رجل على جاره ان يصنع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال: ان تراضيا فلا يضر- الحديث- و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فانه يضر- الوسائل- كتاب إحياء الموات- الباب 13- 19- ما رواه الصدوق عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرّجل امرأته و هو مريض في حال الإضرار ورثته و لم يرثها و ما حد*