responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178

الشرعية انما هي أمارات عقلائية أمضاها الشارع و ليس فيها ما تكون حجيتها بتأسيس من الشرع كظواهر الألفاظ و قول اللغوي على القول بحجيته، و خبر الثقة و اليد و قول ذي اليد على القول بحجيته و أصالة الصحة على القول بأماريتها فانها كلها أمارات عقلائية لم يردع عنها الشارع فراجع أدلة حجية خبر الثقة ترى انها ليست بصدد التأسيس بل جميعها بصدد الإمضاء لبناء للعقلاء هذه آية النبأ و ظاهرها الردع عن العمل بقول الفاسق فيظهر منها ان بنائهم هو العمل بقول الثقة مطلقا أو خصوص غير الفاسق و لا يعلمون فسق الوليد فأخبر اللّه تعالى به.

و بالجملة يظهر منها ان العمل بخبر الثقة كان مورد بنائهم و ارتكازهم و كذا الحال في غيرها من الاخبار التي بلغت حد الاستفاضة أو التواتر، هذا حال الخبر الواحد الوارد فيه الآيات و الاخبار فكيف بغيره مما هي خالية غالبا عن الدليل اللفظي و ما ورد فيها بعض الروايات تكون إمضائية أيضا كاليد.

فلا إشكال في ان الأمارات مطلقا عقلائية أمضاها الشارع و معلوم ان بناء العقلاء على العمل بها انما هو لأجل إثباتها الواقع لا للتعبد بالعمل بها فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه و ملزوماته و ملازماته بعين الملاك الّذي لنفسه، فكما ان العلم بالشي‌ء موجب للعلم بلوازمه و ملزوماته و ملازماته مطلقا فكذلك الوثوق به موجب للوثوق بها و كذا الحال بالنسبة إلى احتجاج الموالي للعبيد و بالعكس، فكما يحتج العقلاء بقيام الأمارة على الشي‌ء كذلك يحتجون على لوازمه و ملزوماته و ملازماته مع الواسطة أو بلا واسطة شي‌ء، و لو حاولنا إثبات حجية الأمارات بالأدلة النقليّة لما أمكن لنا إثبات حجية مثبتاتها بل و لا لوازمها الشرعية إذا كانت مع الواسطة الشرعية كما سيأتي التعرض له إن شاء اللّه.

في حال مثبتات الأصول‌

هذا حال الأمارات و اما الأصول و عمدتها الاستصحاب فالسر في عدم حجية مثبتاتها و حجية لوازمها الشرعية و لو مع الوسائط إذا كان الترتب بين الوسائط كلها شرعية يتضح بعد التنبيه على امرين:

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست