ذهبنا إلى جريانه معه لكن يرد هذا الإشكال على الشيخ (رحمه اللَّه) و من تبعه في عدم الجريان مع الشك في المقتضى.
التنبيه السادس في الأصول المثبتة
قد اختلف كلمة أهل التحقيق في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول أي اللوازم و الملزومات و الملازمات العادية و العقلية إذا انتهت إلى الأثر العملي الشرعي بل في الملزومات و الملازمات الشرعية سواء كان ترتب الأثر مع الواسطة أو بلا واسطة.
فذهب المحقق الخراسانيّ إلى ان وجهه إطلاق أدلة الأمارات دون الأصول لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب فيها- و هو آثار نفس المستصحب بلا توسط شيء.
و ذهب شيخنا العلامة (رحمه اللَّه) إلى ان وجهه انصراف أدلة الأصول عن الآثار مع الواسطة.
و قال بعض أعاظم العصر: ان وجهه اختلاف المجعول في باب الأمارات و الأصول فان المجعول في الأول هو الطريقية و الكاشفية و لازمه حجية المثبتات و في الثاني هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل و هو لا يقتضى حجيتها.
و قال الشيخ الأعظم: ان الوجه في عدم اعتبار مثبتات الأصول ان اللوازم العقلية و العادية ليست تحت جعل الشارع و وجوب ترتيب الآثار المستفاد من دليل الاستصحاب لا يعقل الا في الآثار القابلة للجعل الشرعي فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد و إيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو الحكم بحرمة تزويج زوجته و التصرف في ما له لا حكمه بنموه و نبات لحيته لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع.
و ما أفاده الشيخ و ان كان أسدّ ما قيل في الباب لكنه لا يحسم به مادة الإشكال خصوصا في الآثار الشرعية مع الوسائط العديدة و ستعرف الإشكال فيها.
و التحقيق في المقام ان يقال: اما وجه حجية مثبتات الأمارات ان جميع الأمارات