responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169

وجود صاحبهما عقلي فيكون مثبتا و إرجاعهما إلى جعل اللازم و المسبب عقيب صاحبهما إنكار للمبنى.

و اما «ما أورد» عليه الفاضل المتقدم على ما في تقريرات بحثه تارة بان السببية و الملازمة لا يعقل ان تنالهما يد الجعل، و أخرى بان الملازمة بين العنب المغلي و بين نجاسته و حرمته ملازمة بين تمام الموضوع و الحكم و الشك في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع و الحكم لا يعقل الا بالشك في نسخ الملازمة فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ و هو غير الاستصحاب التعليقي «فغير وارد» اما الأول منهما فلما عرفت في مباحث الأحكام الوضعيّة من انهما قابلتان للجعل فراجع [1] و اما الثاني منهما فلان الشك ليس في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع و الحكم، ضرورة عدم الشك في حرمة العصير العنبي المغلي و انما الشك في العصير الزبيبي و ليس منشأه الشك في نسخ الحكم الأول بل في ان العنبية هل هي واسطة في الثبوت أو العروض، و بعبارة أخرى ان سببية الغليان للحرمة هل هي مجعولة بنحو تدور مدار العنبية أم لا؟ و في مثله لا يكون الشك في النسخ و لعمري ان هذا بمكان من الوضوح، تدبر.

تذنيب في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي‌

بناء على جريان الاستصحاب التعليقي قد يقال انه معارض دائما باستصحاب تنجيزي ففي المثال المتقدم بعد عروض الغليان على العصير الزبيبي يكون استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان اثره الحرمة الفعلية بعد الغليان و هو معارض باستصحاب الحلية الثابتة للعصير قبل الغليان لأنه إذا غلى يشك في حليته و حرمته فيتعارض الأصلان.

فأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره) بحكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب‌


[1] أضف إلى ذلك انا لو فرضنا عدم تعلق الجعل بهما مستقلا و لكن مجعوليتهما بمنشئهما غير قابلة للإنكار و هذا المقدار من الجعل يكفي في جريان الاستصحاب فلا إشكال في جريانه فيهما لكون وضعهما و رفعهما بيد الشارع و لو تبعا-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست