responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167

بمنزلة تحقق موضوع الحكم الشرعي وجدانا.

حول كلام بعض الأعاظم و ما فيه‌

و العجب من بعض أعاظم العصر حيث فسر الاستصحاب التعليقي بما إذا تعلق الحكم على موضوع مركب من جزءين عند فرض وجود أحد جزئيه و تبدل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الاخر ثم ناقض كلامه هذا بقوله بعبارة أوضح ثم نسج على هذا المنوال و أورد على الاستصحاب التعليقي تارة بان الحكم المترتب على الموضوع المركب انما يكون وجوده و تقرره بوجود الموضوع بماله من الاجزاء و الشرائط لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول و لا يعقل تقدم الحكم على الموضوع فلا معنى لاستصحاب ما لا يكون موجودا و مقررا لأن في الاستصحاب الوجوديّ لا بد من وجود المستصحب إذ لا يعقل التعبد ببقاء وجود ما لا وجود له، و أخرى بأنه ليس للجزء الموجود من المركب أثر الا انه إذا انضم إليه الجزء الاخر فليس للعصير العنبي أثر الا إذا انضم إليه الغليان و هذا مما لا شك فيه فلا معنى لاستصحابه، و ثالثة بان هذه القضية التعليقية عقلية لأنها لازم جعل الحكم على الموضوع المركب.

و أنت خبير بما فيه اما أولا فلان ما هو مورد النقض و الإبرام بين الاعلام في الاستصحاب التعليقي هو ما إذا وردت قضية شرعية تعليقية كقوله: العصير إذا نش و غلا حرم أي العصير العنبي ثم شك في بقاء الحكم عند عروض حالة على الموضوع كصيرورة العنب زبيبا لا فيما إذا كان الحكم متعلقا بموضوع مركب و يكون التعليق من حكم العقل، و الفرق بينهما أظهر من الشمس لأن الترتب بين المعلق و المعلق عليه في الأولى شرعي دون الثانية، و بهذا تنحل الشبهة الثالثة لأن الترتب بينهما إذا كان شرعيا ليس الأصل مثبتا «و توهم» رجوع القضية التعليقية إلى التنجيزية لبا و رجوع الشرط إلى قيدية الموضوع «فاسد» ان أريد الرجوع عرفا ضرورة ان الموضوع و الحكم في التعليقية مخالف لهما في التنجيزية فان الموضوع في الأولى نفس الذات و الشرط واسطة في ثبوت الحكم للموضوع و الحكم غير فعلى و أين إحداهما من الأخرى، و ان أريد الرجوع‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست