responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165

الثاني [ان التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة تحتمل ثبوتا لأمور]

ان التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة كقوله: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء، و قوله: إذا نشّ العصير أو غلا حرم، تحتمل ثبوتا لأمور منها جعل لحكم متعلقا بموضوعاتها على تقدير شي‌ء فيكون المجعول في قوله إذا غلا العصير حرم، هو حرمته على تقدير الغليان، و في قوله: إذا بلغ الماء قد كرر لم ينجسه شي‌ء هو الاعتصام على تقدير الكرية و منها جعل الحكم متعلقا على موضوع متقيد بعنوان فيكون المجعول فيهما هو الحرمة المتعلقة على العصير المغلي و الاعتصام على الماء البالغ حد الكر فيكون قوله: إذا بلغ الماء قد كر لم ينجسه شي‌ء، عبارة أخرى عن ان الكر لا ينجسه شي‌ء فيكون التعبير بذلك تفننا في البيان أو التنبيه على ان السر في نجاسة المعنى هو غليانه، و في اعتصام الماء هو كريته، و على هذا يكون الموضوع مركبا من ذات و قيد و منها جعل سببية المعلق عليه للمعلق فيكون مفاد القضيتين ان الغليان سبب للحرمة و الكرية للاعتصام و منها جعل الملازمة بين الكرية و الاعتصام و الحرمة و الغليان.

كل ذلك محتمل بحسب مقام الثبوت اما الأولان فلا كلام فيهما، و اما الأخير ان فقد مر التحقيق في مثلهما في الأحكام الوضعيّة و قلنا ان السببية و الملازمة و أمثالهما قابلة للجعل و ان المنكر لإمكانه فيهما خلط بين التكوين و التشريع و بين السببية الحقيقية التكوينية و الاعتبارية القانونية فراجع، و اما بحسب مقام الإثبات و الاستظهار من الأدلة فهو خارج عما نحن بصدده و الأدلة مختلفة بحسب المقامات و مناسبات الأحكام و الموضوعات.

الثالث [ان التعليق قد يكون في كلام الشارع و قد لا يكون في كلامه لكن العقل يحكم به‌]

ان التعليق قد يكون في كلام الشارع كأمثال ما ذكرنا و قد لا يكون في كلامه لكن العقل يحكم به، مثلا لو ورد ان الماء البالغ حد الكرية لا ينجسه شي‌ء و ان العصير المغلي يحرم، يحكم العقل بان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي‌ء و ان العصير إذا غلى يحرم، لكن ليس هذا من التعليق الشرعي بل هو تعليق عقلي يدركه العقل من القضية المنجزة و هذا التعليق العقلي قد يكون في الأحكام كما عرفت و قد يكون في الموضوعات كما يحكم بان الماء إذا بلغ مساحته ثلاثة أشبار و نصف طولا و عرضا و عمقا فهو كر و يحكم على الماء الناقص من الكر بمنّ بأنه إذ أزيد عليه من يصير كرا، و هذا تعليق عقلي في الموضوع كما ان ما مر تعليق عقلي في الحكم، و يمكن ان يقع التعليق في الموضوع في كلام الشارع‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست