responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150

فيكون الجزء و المأخوذ منه طرفا للعلم و أصلهما يكون معارضا للأصل الاخر فيكون حاله نظير إناءين مشتبهين قسم أحدهما قسمين؟ الظاهر هو الثاني لأن التذكية و ان كانت واردة على الحيوان لكن أثرها حلية الحيوان و طهارته لجميع اجزائه في عرض واحد و كذا الحال في عدم التذكية فلا يكون الشك في حلية الجزء و طهارته مسببا عن الشك في حلية الكل و طهارته بل يكون شكهما مسببا عن التذكية و عدمها فيكون العلم الإجمالي بحرمة الجزء و كله أو الطرف الاخر منجزا.

و لو كان الحيوانان خارجين عن محل الابتلاء و قلنا بتأثير الخروج عن محل الابتلاء في عدم منجزية العلم و أغمضنا عن الإشكال الّذي مر في باب الاشتغال فأصالة عدم التذكية في الحيوان المأخوذ منه الجزء لا معارض لها، لأن الطرف لخروجه عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل، و اما الحيوان المأخوذ منه الجزء يجري فيه الأصل بلحاظ الجزء الّذي هو محل الابتلاء كما مر في باب الملاقى، و لو كان أحدهما محل الابتلاء دون الاخر، فان كان الحيوان المأخوذ منه محل الابتلاء فأصالة عدم التذكية فيه تحرز حرمة الجزء و نجاسته و لا معارض لها، و ان كان الاخر، فالأصلان متعارضان لجريانه في الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ جزئه الّذي هو محل الابتلاء. و لكن العلم الإجمالي بحرمة هذا الجزء و نجاسته أو حرمة الحيوان و نجاسته منجز، و مما ذكرنا يتضح حال الفروض الاخر المتصورة، هذا مقتضى الأصول من حيث الجريان و عدمه فيؤخذ بها الا ان يدل دليل على خلافها.

التنبيه الثالث في حال استصحاب المتصرمات‌

ربما يقال: ان مقتضى تعريف الاستصحاب و اخبار الباب من اعتبار الشك في البقاء فيه عدم جريانه في الزمان و الزمانيات المتصرمة المتقضية لعدم تصور البقاء فيها، فأنكر شيخنا العلامة (رحمه اللَّه) اعتبار الشك في البقاء قائلا ان الميزان فيه هو مفاد الاخبار

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست