responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 132

فهو أشبه باستصحاب الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد و ليس من الاستصحاب الكلي و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائية المشهورة.

ففيه ما لا يخفى، فان استصحاب الفرد المردد عبارة عن استصحابه على ما هو عليه من الترديد و هو غير جار في المقام و ليس المقام شبيها به، بل المراد بالاستصحاب في المقام هو استصحاب بقاء الحيوان في الدار من غير تعيين محله، و كذا استصحاب بقاء النجاسة في الثوب من غير تعيين كونها في هذا الطرف أو ذاك و من غير إرادة الجريان في الفرد المردد، ضرورة انه مع تطهير الطرف الأسفل من الثوب ينقطع الترديد و لا مجال لاستصحاب المردد، بل ما يراد استصحابه هو بقاء الحيوان في الدار و النجاسة في العباء و هذا استصحاب الكلي و كون الحيوان الخاصّ فردا جزئيا حقيقيا لا ينافي استصحاب الكلي كما لا يخفى، كما ان استصحاب الشخص الخاصّ و الجزئي الحقيقي كاستصحاب بقاء زيد في الدار و بقاء النجاسة المتحققة الخارجية الجزئية في الثوب مما لا إشكال فيه فانه استصحاب الفرد المشكوك فيه و لا شباهة له باستصحاب الفرد المردد فسبيل الجواب عن مثل الشبهة العبائية هو ما عرفت.

في القسم الثالث من الكلي‌

و اما الثالث- و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم ارتفاعه فيتصور على وجهين:

أحدهما- ما إذا كان منشأ الشك احتمال مقارنة فرد لوجود الفرد المعلوم بحيث احتمل اجتماعهما في الوجود.

و ثانيهما- ما إذا كان منشأه احتمال حدوث فرد مقارنا لزوال الفرد المعلوم سواء كان الفرد الاخر من الجواهر أو الاعراض، فإذا احتمل مقارنة فرد من السواد في جسم مع الفرد الاخر في جسم آخر علم زواله فهو من القسم الأول، و إذا احتمل حدوث فرد منه مقارنا لزوال ذلك الفرد فهو من القسم الثاني، كما انه إذا احتمل تبدل الفرد الزائل بفرد آخر مباين له في الوجود فهو من القسم الثاني أيضا.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست