responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 129

إحدى القطعتين و كذا الحال فيما نحن فيه لدوران الأمر بين المقطوعين لأن الحيوان الخارجي اما باق قطعا أو مرتفع كذلك فلا شك في الخارج و انما الشك في انطباق عنوان الفيل أو البق عليه.

فانه يقال: قياس ما نحن فيه على الشبهة المفهومية مع الفارق لأن الشك في الشبهة المفهومية ليس الا في المعنى اللغوي أو العرفي أي يشك في ان لفظ النهار موضوع إلى هذا الحد أو ذلك و هو ليس مجرى الاستصحاب بخلاف ما نحن فيه فان الشك انما هو في بقاء الحيوان الخارجي و منشأ الشك انما هو الشك في طول عمره و قصره و مثل ذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه الا من جهة الشك في المقتضى و قد فرغنا من جريانه فيه، و اما الإشكال من جهة ان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد و الطويل المنفي بالأصل فواضح الفساد [1].

في الجواب عن الشبهة العبائية

ثم انه لا إشكال في انه لا يترتب على استصحاب الكلي أثر الفرد و لا أثر غيره من لوازمه و ملزوماته، ضرورة ان بقاء الكلي مستلزم عقلا لوجود الفرد الطويل، و هذا هو الجواب عن الشبهة العبائية المعروفة [2] فانه مع تطهير أحد طرفي الثوب لا يجري استصحاب‌


[1] و قد بين الشيخ الأعظم فساده في الفرائد و لا يهمنا نقله فراجع و لكن هاهنا شبهة أخرى و هي ان من المعلوم ان وجود الطبيعي بوجود الفرد و انعدامه بانعدام الافراد و ان أحد الفردين فيما نحن فيه معلوم الزوال وجدانا و الأصل يقتضى عدم تحقق الفرد الاخر فبانضمام الأصل إلى الوجدان نعلم عدم وجود الطبيعي في الخارج فلا مجرى لاستصحابه- و اما الجواب عنها ان هذا الأصل لا يثبت كون الجامع وجد بوجود الفرد القصير حتى يقطع بارتفاعه الا بالأصل المثبت-

[2] هذه الشبهة منسوبة إلى الفقيه الجليل السيد إسماعيل الصدر (رحمه اللَّه) و إليك بيانها:

و هي انه لو علمنا بإصابة النجاسة أحد طرفي العباء عمن الأسفل أو الا على ثم طهرنا الطرف الأسفل فطهارته يورث الشك في بقاء النجاسة في العباء لاحتمال ان تكون النجاسة المعلومة قد أصابت*

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست