responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125

لو لا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما يجوز الشهادة بان أمواله له لامتناع حصول اليقين الوجداني بان المال ما له فجريان الاستصحاب في مفاد الأمارات و بعض الأصول كأصالة الصحة مما لا مانع منه.

و اما ما ادعى بعض أعاظم العصر من توسعة اليقين بالأعم من الوجداني و ما هو بمنزلته بناء على مسلكه من قيام الطرق و الأمارات مقام القطع الطريقي لحكومة أدلتها على دليله قد عرفت في مبحث القطع ما فيه: من ان الأمارات المتداولة المعتبرة في الشريعة أمارات عقلائية أمضاها الشارع لا تأسيسية و ليس بناء العقلاء في العمل على طبق الأمارات لأجل تنزيلها منزلة القطع بل هي أمارات مستقلة معمول بها، كان القطع أو لم يكن «نعم» مع وجود القطع في مورد لا يبقى محل للعمل بالأمارة، و بالجملة لا دليل في باب حجية الأمارات يكون حاكما على دليل الاستصحاب و يجعل اليقين أعم من الوجداني و غيره و هذا واضح جدا.

الثاني في أقسام استصحاب الكلي [1]

المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرده و شك في بقائه فاما ان يكون الشك‌


* إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرّجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره و لا ندري ما حدث له من الولد الا انا لا نعلم نحن انه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد و لا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أ فنشهد على هذا؟ قال: نعم (إلخ) راجع فروع الكافي كتاب الشهادات ص- 387- ج 7- الطبعة الحديثة و الوسائل كتاب الشهادات الباب 17-

[1] المتيقن السابق اما ان يكون فردا مشخصا كوجود زيد مثلا فلا إشكال في جريان‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست