responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123

ثم ان في اعتبار الشك و اليقين في الاستصحاب على نعت الموضوعية أو عدم اعتبارهما، أو اعتبار الشك دون اليقين أو العكس، وجوها و احتمالات، من ان الظاهر من أخذ العناوين في الأحكام هو الموضوعية و الدخالة، و من ان العناوين المرآتية كاليقين و العلم و أمثالهما لو أخذت في موضوع حكم بكون الظاهر منها هو كون الموضوع هو المرئي بها لا المرآة، و ان الشك في قوله: لا ينقض اليقين بالشك لم يؤخذ موضوعا بل الظاهر إسقاط الشك و عدم صلاحيته لنقض اليقين و من ان اليقين غير مأخوذ في الموضوع لما ذكر في الوجه الثاني، و لكن الظاهر من الأدلة هو التعبد بالبقاء في زمان الشك و من هنا يظهر وجه الاحتمال الاخر.

و الأقوى هو الأول فان الظاهر من جميع أدلة الاستصحاب هو ان اليقين المقابل للشك لأجل كونه امرا مبرما لا ينقض بالشك و ان العناية في التعبد في زمان الشك انما تكون لأجل مسبوقيته باليقين، و بالجملة لا يجوز رفع اليد عن اليقين و الشك بعد ظهور الأدلة في كون العناية بهما، و انه لا ينبغي رفع اليد عن اليقين الّذي هو حجة مبرمة بالشك الّذي هو غير حجة و غير مبرم، و لا ينافي موضوعيتهما كون الاستصحاب ناظرا إلى ترتيب آثار الواقع و معتبرا لأجل التحفظ عليه كما هو كذلك في باب أداء الشهادة فان العلم مع كونه تمام الموضوع له يعتبر لأجل التحفظ على الواقع، و ذلك لأن أخذ اليقين موضوعا انما هو جهة تعليلية لحفظ الواقع من غير تقيد بإصابته أو تركيب بينه و بين الواقع في الموضوعية أو كون الواقع تمام الموضوع.

حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات و جوابه‌

فتحصل مما ذكرنا ان اليقين و الشك مأخوذ ان فيه على جهة الموضوعية لكن اليقين بما انه طريق و كاشف، و أيضا قد عرفت في ذيل الصحيحة الأولى ان صحة نسبة عدم نقض اليقين بالشك انما هي في اليقين بما انه كاشف عن الواقع «فحينئذ» يقع الإشكال الّذي أورده المحقق الخراسانيّ في التنبيه الثاني في باب مؤديات الطرق و الأمارات سواء في الأحكام‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست