responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115

الأحكام، فاستيحاش بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) من كون أمثال ذلك من الأحكام الوضعيّة في غير محله، الا ان يرجع إلى بحث لغوي و هو عدم صدق الحكم عليها و هو كما ترى، كاستيحاشه من كون الماهية المخترعة كالصلاة و الصوم منها فانها قبل تعلق الأمر بها و ان لم تكن من الأحكام الوضعيّة لكنها لم تكن قبله من الماهيات المخترعة أيضا لعدم كونها حينئذ من المقررات الشرعية و انما تصير مخترعات شرعية بعد ما قررها الشارع في شريعته بجعلها متعلقة للأوامر و «ح» تصير كالجزئية و الشرطية و المانعية للمأمور به من الأحكام الوضعيّة، و لا فرق بين الجزئية و الكلية من كونهما امرين منتزعين عن تعلق الأمر بالطبيعة فيكون نحو تقررهما في الشريعة بكونهما منتزعين عن الأوامر المتعلقة بالطبائع المركبة، فمن جعل الجزئية للمأمور به من الأحكام الوضعيّة مع اعترافه بكونها انتزاعية فليجعل المأمور بهية أيضا كذلك، و كذا لا مانع من جعل الماهيات الاختراعية من الأحكام الوضعيّة أي من المقررات الشرعية و الوضعيات الإلهية، نعم إطلاق الحكم عليها كإطلاقه على كثير من الوضعيات يحتاج إلى التأويل نعم نفس الصلاة و الصوم كنفس الفاتحة و الركوع و السجود مع قطع النّظر عن تعلق الأمر بهما و صيرورتهما من المقررات الشرعية لا تعدان من الأحكام الوضعيّة و لا من الماهيات المخترعة.

فالتحقيق ان جميع المقررات الشرعية تنقسم إلى الوضع و التكليف و لا ثالث لهما، نعم صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الاخر بل في بعضها غير صادق، لكن كلامنا ليس في صدق الحكم و عدمه بل في مطلق الوضعيات، صدق عليها أولا.

في بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع‌

الثاني انه كثيرا ما يقع الخلط بين الأمور التكوينية و التشريعية فيرى الغافل الحكم من التكوين إلى التشريع فمن ذلك انه لما قرع بعض الأسماع ان الأمور الانتزاعية يكون جعلها و رفعها بمناشئ انتزاعها فلا يمكن جعل الفوقية و التحتية من الجسمين الا بجعلهما بوضع خاص يكون أحدهما اقرب إلى المركز و الاخر إلى المحيط فبعد ذلك ينتزع الفوقية و التحتية منهما قهرا و لا يمكن جعلهما و رفعهما استقلالا فجعل هذا الحكم‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست